28/11/1995
شورى حكم رقم : 95 /1995
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 95/1995
- التاريخ
- 28/11/1995
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول اعتراض الغير من قبل نقابة المهندسين على اعطاء الاذن لأحد المهندسين بممارسة مهنة الهندسة
-
بما ان المادة 86 من المرسوم الاشتراعي 119/59 المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة تنص على ما يلي: "اذا الحق القرار ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها, حق لهذا الشخص ان يعترض على القرار بطريقة اعتراض الغير خلال خمس سنوات من تاريخ صدوره. وبما ان المراجعة وردت ضمن مهلة الخمس سنوات المالية لصدور القرار المطعون فيه عن طريق اعتراض الغير. وبما انه لجهة شرط الحاق الضرر ان المادة 13 من قانون تنظيم مهنة الهندسة الصادر بتاريخ 22/1/51 تعطي نقابة المهندسين صلاحية المحافظة على حقوق المهندسين ومصالحهم المشروعة ورفع مستوى مهنتهم والسهر على الواجبات الادبية للهندسة وكرامتها. وبما ان القرار المطعون فيه عن طريق اعتراض الغير من شأنه ان يلزم المعترضة بتسجيل اسم المعترض عليه في النقابة وبالتالي ان يؤهله الى ممارسة المهنة بشكل يتعارض مع صلاحية نقابة المهندسين المشار اليها اعلاه في المحافظة على حقوق المهندسين ومستوى المهنة, وبالتالي فان القرار المذكور يلحق ضررا اكيدا بمصلحة المعترضة. وبما انه اذا كان لا يعود للنقابة تقدير الشهادات العلمية المؤهلة الى الترخيص بمزاولة مهنة الهندسة, فان ذلك لا ينفي وقوع الضرر الذي يؤهلها للمداعاة عن طريق اعتراض الغير. وبما ان نص المادة 86 الانفة الذكر جاء صريحا لجهة الاكتفاء بعنصر الضرر وبالتالي لا مجال لاشتراط وجود حق للمعترضة ولحصول خرق لهذا الحق, (قرار المجلس رقم 391 تاريخ 25/11/53 ن.ق.ص. 33 المتضمن قبول طلب تدخل نقابة المهندسين في مراجعة الطعن بقرار رفض الترخيص بالمزاولة). وبما انه, من جهة ثانية, ان المعترضة لم تكن فريقا في الدعوى الاساسية ولم تكن ممثلة فيها. وبما انه اذا كان الاجتهاد يوجد ترابطا بين تقديم مراجعة اعتراض الغير وبين عملية التدخل في المراجعة الاساسية, فان هذا الترابط يبقى محصورا بالقول بانه كان من حق الجهة التي تتقدم باعتراض الغير ان تطلب ادخالها في المحاكمة او ان يطلب احد الفرقاء ادخالها فيها او ان يقرر المجلس عفوا هذا الادخال, بمعنى انه اذا لم يحصل هذا الادخال لسبب عدم التقدم بطلب خاص بهذا المعنى او لعدم تقريره عفوا من قبل المجلس يبقى للجهة التي لم يتقرر ادخالها, في حال الحاق الضرر بها من جراء القرار المطعون فيه, ان تتقدم بمراجعة اعتراض الغير (قرار هذا المجلس رقم 382 تاريخ 11/6/75 - مجلس القضايا). وبما انه كان للمعترض مصلحة ان تتدخل في المراجعة الاساسية لتأييد وجهة نظر الدولة في الدفاع عن قرار وزير الاشغال العامة القاضي برفض الترخيص للمعترض بوجهه بمزاولة مهنة الهندسة وبالتالي فانه كان من الممكن ادخالها في المراجعة الاساسية فيما لو قدم مثل هذا الطلب الى المجلس في حينه. وبما ان الاجتهاد الفرنسي الذي يتذرع به المعترض عليه للقول بعدم قبول اعتراض الغير ضد القرارات القضائية القاضية بابطال او تكريس رفض الادارة الطلبات المقدمة من الافراد قد جرت ترجمته بصورة خاطئة اذ ان الاجتهاد المذكور يقضي في الحقيقة بعدم قبول اعتراض الغير او (rejette) ضد القرارات القضائية برد مراجعة الطعن الموجهة ضد قرار الادارة بالرفض اذ ان هذه القرارات لا تمس بحقوق الغير في (Confirme lerejet) بتكريس رفض الادارة حين ان مراجعة اعتراض الغير الحالية مقدمة ضد قرار قضائي يقضي بقبول الطعن الموجه ضد قرار الادارة بالرفض وابطال هذا الرفض وبالتالي مستوجبة القبول عملا بالاجتهاد المذكور. Odent-contentieux Adm.P. 988 De ce que 1q tierce-opposition n'est recevable que contre un arrêt qui prejudicie aux droits du tiers opposant, la jurisprudence en tire notement l'irrecevabilité d'une tierce opposition dirigée contre une décision juriductionnelle qui rejette ou qui confirme le rejet d'une demande parce ce que par définition, cette décisionne ne prejudicie pas aux droits du tiers opposant (5 Janvier 1951 , dame Guidardoni.p5. وبما ان مراجعة اعتراض الغير الحالية تكون مستوفية شروط المادة 86 من المرسوم الاشتراعي 1190/59 مستوجبة القبول لهذه الجهة.
- عدم الترخيص بمزاولة مهنة الهندسة لمن نال شهادته بالمراسلة.
-
بما انه من جملة الاسباب التي تدلي بها المعترضة ضد القرار المطعون فيه عن طريق اعتراض الغير الصادر عن هذا المجلس بالرقم 431 تاريخ 27/10/70 اعتداده بالشهادة التي يحملها المعترض عليه بالرغم من كون هذه الشهادة معطاة بالمراسلة. وبما ان المراجعة الاساسية آلت الى اصدار القرار المطعون فيه كان موضوعها ابطال قرار وزير الاشغال العامة رقم 927/1 تاريخ 27/6/1969 المتضمن رفض الترخيص للمعترض عليه بمزاولة مهنة الهندسة. وبما ان قرار رفض الترخيص كان مستندا الى عدة اسباب منها كون الشهادة التي يحملها المعترض عليه قد نالها بطريق المراسلة. وبما ان القرار المطعون فيه عن طريق اعتراض الغير تعرض لهذا السبب معتبرا ان المادة 2 من قانون مزاولة مهنة الهندسة تاريخ 22/11/51 لا تستثني من شهادات الهندسة الشهادات التي تعطى عن طريق الدرس بالمراسلة وخلص الى ابطال قرار الرفض الآنف الذكر. وبما انه بموجب القانون رقم 49/71 تاريخ 24/6/71 فسرت الفقرة الاولى من المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الهندسة كما يلي: "يعتبر اشتراط حيازة المهندس على شهادة في الهندسة من جامعة او مدرسة تعترف بها الحكومة اللبنانية وقضائه في الدرس مدة لا تقل عن اربع سنوات استبعادا حتميا للشهادات المعطاة بالمراسلة". وبما انه بمقتضى هذا التفسير اصبح شرط شهادة الهندسة المفروض في المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الهندسة الصادر في 22/1/51 واعتبارا من هذا التاريخ يستبعد شهادات الهندسة بالمراسلة. وبما ان مفعول هذا التفسير الرجعي واضح ايضا من نص الفقرة الاخيرة في القانون رقم 49/71 التي ورد فيها انه "يطبق هذا القانون ويعمل به وفقا للقواعد المعمول بها في تطبيق القوانين التفسيرية مع احترام الاحكام القضائية التي اصبحت مبرمة قبل نفاذ هذا القانون". وبما ان الحكم القضائي الصادر عن هذا المجلس رقم 431 تاريخ 27/10/70 لم يكن قد اصبح مبرما (Irrévocable) قبل نفاذ القانون رقم 49/71 طالما انه كان لا يزال معرضا لمراجعة اعتراض الغير التي لم تكن قد انقضت مهلتها بتاريخ صدور القانون رقم 49/71 . يراجع: René Morel; Traité Elementaire de Procédure Civil 2ème Edit 1949 P.151-152 N0 578; Influence des voies de recours sur la chose jugée La chose jugée n'aquient pas toujours immédiatement une autorite definitive; elle peut etre remise en question par l'eexercice des voies de recours L'autorite de la chose jugee aura donc un caractere plus ou moins definitif suivant que la decision sera ou non susceptible d'etre attaquee par des voies de recours. Lorsqu'un jugement n'est plus susceptible d'aucune voie de recours, il est irrevovable Entre le moment ou la decision est rendue et celui ou elle est irrevocable, il existe un delai pendant lequel le jugement n'a qu'une autorite provisoire, susceptible d'etre remise en question par l'exercice d'une voie de recours. C'est une periode transitoire, qui peut etre plus ou moins longues suivant les cas, mais qui est en general assez courte; les voies de recours a part la tierce-opposition doivent etre exercees dans les delais assez brefs, le delai est encore abrege si la partie condamnee acquiese au jugement. On etablit habituellement une distinction suivant que les jugements sont encore susceptibles d'une voie de recours ordinaire ou ne sont plus susceptibles que des voies de recours extraordinaire. Suivant la terminologie generalement employee en France, la decision qui n'est plus susceptible d'une voie de recours ordinaire passe en force de chose jugee, alors meme qu'une voie de recours extraordinaire est encore ouverte contre elle .... Bien plus le jugement conserve l'autorite de la chose jugee alors meme qu'il est frappe d'une voie de recours extraordinaire et tant qu'il n'a pas ete retracte ou annule Lorsque le jugement n'est plus susceptible d'aucune voie de recours meme extraordinaire il est irrevocable ..... J Vincent Procedure Civil 18e Edit 1976 P. 99 n77.............. ............ Enfin on declare la decision irrevocable lorsque les delais des voies de recours extraordinaire sont expires ou qu'il a ete fait usage de ces voie de droit. وبما ان تفسير المادة الثانية من مزاولة مهنة الهندسة على النحو المبين اعلاه يكون والحالة هذه ملزما لهذا المجلس بحيث يقتضي اعتبار قرار رفض وزير الاشغال العامة الترخيص للمعترض عليه بمزاولة مهنة الهندسة لسبب كون الشهادة التي يحملها قد نالها بطريق المراسلة واقعا في محله القانوني, وتبعا لذلك يقتضي اعتبار القرار المطعون فيه عن طريق اعتراض الغير فيما ذهب اليه خلافا لذلك واقعا في غير محله القانوني ومستوجبا الرجوع عنه لهذا السبب, ودونما حاجة للبحث ببقية الاسباب المدلى بها.