الأحكام

25/04/1996

شورى حكم رقم : 481 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
481/1996
التاريخ
25/04/1996
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية ابطال القرار الاداري لتجاوز حد السلطة في حال عدم ترقية الموظف الناجح في المباراة.

-

وبما ان قانون وزارة الدفاع الوطني رقم 3/79 الذي كان يرعى وضع المستدعي في حينه نص في مادته 47 فقرة (2) على ان: يعين الملازمون من بين : تلامذة المدرسة الحربية الذين نالوا شهادة الكفاءة لرتبة ملازم على اثر الامتحانات النهائية.- المعاونين الذين اكملوا سنتين في الرتبة والمعاونين الاول. وبما ان شروط التعيين هذه كانت متوافرة في المستدعي بالاضافة الى نجاحة في المباراة التي اجريت كتدبير مسبق لعملية الاختيار وبمعدل يسمح له بمتابعة المكتب الدراسي رقم (5) كما هو مبين من الافادة رقم /3419/ الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني التي تضمنت جدولا احصائيا بالرتباء الذين استبعدوا عن متابعة المكتب رقم (5) وبالتالي عن الترقية بالرغم من حصولهم على معدل يخولهم متابعة المكتب الدراسي. وبما ان اسم المستدعي ورد بين اسماء هؤلاء المبعدين عن متابعة الدورة المذكورة بالرغم من نجاحه وحصوله على معدل يسمح له بمتابعة الدورة. وبما ان الادارة باجرائها المباراة التمهيدية تكون قد ارتبطت بنتائج هذه المباراة في عملية اختيارها للمعاونين والمعاونين الاول المؤهلين للترقية الا اذا كان هنالك اسبابا اخرى تستوجب استبعاد البعض منهم تأمينا للمصلحة العامة. وبما انه لم يتبين من ملف هذه المراجعة ومن اقوال المستدعى ضدها بالذات ان هنالك اسبابا معينة تحول دون ترقية المستدعي. وبما ان استبعاد المستدعي عن الترقية بالرغم من نجاحه في المباراة التمهيدية وباعتراف الادارة نفسها يشكل تجاوزا لحد السلطة. ويقتضي بالتالي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة لمخالفته القانون.