الأحكام

07/01/1949

شورى حكم رقم : 1 /1949

المحكمة
شورى
الرقم
1/1949
التاريخ
07/01/1949
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغة، باز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى استفادة موظفي الدولة الموقتين من احكام قانون العمل

-

بما ان مدة الخدمة التي قضاها المدعي بالمياومة وانتهت في 16 نيسان سنة 1941 بادخاله في عداد موظفي الاشغال العامة الاختصاصيين ذوي الرواتب الشهرية تخضع من حيث تعويض الصرف للقانون المعمول به في التاريخ المذكور آنفا وبما ان القانون المعمول به في التاريخ المار ذكره هو قانون 27 ايار سنة 1937 المعدل لاحكام المادتين 652 و656 من قانون الموجبات والعقود وقد نصت مادته الثالثة على ان احكامه لا تطبق الا على علاقات رب العمل مع الاجير الذي لم يجر العرف على استخدامه مياومة وبما ان مفهوم هذا النص ان عقد الاستخدام الذي جرى العرف على حصوله مياومة لا تسري عليه احكام القانون المذكور فلا يستفيد الاجير المياوم من التعويض عند صرفه من الخدمة وبما ان مدة استخدام المدعي في وزراة الاشغال العامة بالمياومة لا يستحق عنها تعويض الصرف وبما ان المسدعي لا يمكنه الاحتجاج بقانون العمل الصادر في 23 ايلول سنة 1946 والذي نص في مادته 112 على ان احكامه تشمل العقود الجاري العمل بها في تاريخ نشره لان عقد استخدام المدعي بتاريخ نشر هذا القانون كان قد اضحى قبل صدوره بعدة سنوات عقدا بالمشاهرة فلا سبيل الى تطبيق احكام القانون المذكور على مدة استخدام المدعي بالمياومة لان العقد المتعلق بهذه المدة كان قد انتهى حكمه