الأحكام

18/03/1997

شورى حكم رقم : 331 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
331/1997
التاريخ
18/03/1997
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
ابو رجيلي، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للبت بالتعويض عن الضرر الناتج عن اعمال الضابطة العدلية.

-

بما انه اذا كان الضرر ناتجا عن عمل الضابطة العدلية لا يكون هذا المجلس صالحا للنظر في طلب التعويض عنه عندما يقع الضرر على الشخص موضوع الملاحقة, غير ان هذا المجلس صالح للنظر بالتعويض عن الضرر اللاحق بالغير من جراء عمل الضابطة العدلية. وبما ان مورث المستدعين لم يكن موضوع الملاحقة, وبالتالي يكون هذا المجلس صالحا للنظر في هذه المراجعة.

- في مسؤولية الادارة العامة عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ المصلحة العامة

-

وبما ان سبب المراجعة الحاضرة ينحصر ضمن اطار تنفيذ المصلحة العامة وما لحقه من ضرر بالغير. وفي هذه الحالة تتحمل الادارة مخاطر هذا التنفيذ لا سيما عندما يرافقه استعمال الاسلحة النارية الخطيرة التي وضعتها الادارة تحت تصرف موظفيها. وبما انه ينبغي على الادارة ان تعوض على الجهة المستدعية ما اصابها من اضرار نتيجة الحادث المذكور.