12/06/1997
شورى حكم رقم : 715 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 715/1997
- التاريخ
- 12/06/1997
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- غندور، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب تنفيذ المصالح العامة
-
بما ان هذا المجلس, وفقا للمادتين 60 و61 من نظامه, هو المحكمة العادية للقضايا الادارية والنظر في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب تنفيذ المصالح العامة, الا ما استثني منها بنص قانوني خاص. وبما ان ما تدلي به المستدعى ضدها لجهة عدم الصلاحية لا تقع في محله القانوني طالما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى الحكم بمسؤولية الادارة عن اعمال موظفيها لدى تنفيذهم المصالح العامة, بصرف النظر عن تحقق شروط هذه المسؤولية. مما يقتضي معه الحكم بصلاحية هذا المجلس للنظر في المراجعة الحاضرة.
- مسؤولية الدولة بالتعويض بسبب الخطأ المرتكب من الموظفين لديها بالتوقيع على سند ملكية وافادة عقارية مزورين
-
بما ان الخطأ المنسوب الى كل من امين السجل العقاري المعاون في بعبدا السيد حسن الحاج, والموظف في الدوائر العقارية في بعبدا السيد مارون القزي, بتوقيع سند ملكية وافادة عقارية مزورين عائدين للعقار رقم 460 في منطقة الشياح العقارية, هو خطأ مرتبط بممارسة الوظيفة ولا يمكن فصله عنها, مما يرتب مسؤولية الدولة عن هذا الخطأ وفقا للاجتهاد المستقر لهذا المجلس. وبما انه, وان تكن المادة 95 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 تنص على ان امين السجل العقاري مسؤول شخصيا عن الاضرار الناتجة عن اهمال الاشارة الى قيد او جملة قيود في الشهادات او الخلاصات المأخوذة عن السجل العقاري والتي يعطيها موقعة بامضائه. فان رفض الادارة الاذن بملاحقة موظفيها يستوجب احلالها محلهم في تحمل المسؤولية بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن اعمالهم. وبما ان ما تدلي به المستدعى ضدها بأن المادة 64 من نظام الموظفين حددت طبيعة الخطأ الملحق للضرر بانه العمل الايجابي الذي يأتيه الموظف, لا يقع في محله القانوني.لان الخطأ الوظيفي هو كالخطأ الجزائي, ويمكن ان يكون ناتجا عن عمل ايجابي او امتناعا عن عمل. فضلا عن ان توقيع الموظف على مستند مزور هو بحد ذاته عمل ايجابيژوعن ان الادارة هي التي حالت برفضها الاذن بملاحقة موظفيها, دون التثبت من الوقائع وتحديد مساهمة الموظفين في جريمة التزوير. مما يقتضي معه الحكم بمسؤولية الادارة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي بسبب الخطأ الذي ارتكبه الموظفان حسن الحاج ومارون القزي بالتوقيع على سند ملكية وافادة عقارية مزورين.