الأحكام

10/06/1997

شورى حكم رقم : 705 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
705/1997
التاريخ
10/06/1997
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
صادر، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية ابطال القرار القاضي باشغال العقار بصورة مؤقتة اذا اتخذ خلافا للاصول

-

بما انه يتبين ان القرار المطعون فيه اتخذ اثر صدور المرسوم رقم 8006 تاريخ 29/2/1996 الذي اعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط التوتر العالي 220 ك ف بين محطة عين صوفر ومحطة كسارة من المنافع العامة وقد طال في جزء منه قسما من عقار الجهة المستدعية وذلك لزرع العامود رقم 48 فيه وبما انه يتبين من جهة ثانية ان الاشغال المؤقت موضوع القرار المطعون فيه تناول العقار ذاته وقد باشرت على اساسه الشركة الملتزمة تنفيذ اعمال الحفر والباطون لقاعدة البرج رقم 48 وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان قرار الاشغال المؤقت المطعون فيه اساسا قانونيا صالحا للاعمال المشار اليها اعلاه وبما ان النص القانوني الذي يرعى موضوع الاشغال المؤقت في سياق تنفيذ استملاك او اعمال اخرى ذات صفة عامة هو المادة 41 من قانون الاستملاك التي تنص على ما يلي: "اذا اقتضى تنفيذ المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك او تنفيذ اعمال اخرى ذات صفة عامة اشغال ارض بصورة مؤقتة سواء لاستخراج مواد او لانشاء مستودع للمواد او للوازم عليها ام لاي غرض آخر وجب الحصول على ترخيص مسبق بهذه الاشغال من وزير الاشغال العامة والنقل او وزير الداخلية التابعة لادارته او لوصاية الادارة التي ينفذ المشروع لمصلحتها او المحافظ تعين في قرار الترخيص الاعمال التي من اجل تنفيذها سيتم الاشغال المؤقت والعقارات التي يشملها والطريق المؤدي اليها ونوع الاشغال ومدته" وبما ان الاعمال التي تنفذ بالاستناد الى قرارات الاشغال المؤقت تتصف حكما وفق الاحكام المبسوطة اعلاه بالصفة المؤقتة وبكونها مرافقة لتنفيذ اعمال الاستملاك والاعمال الاخرى ذات الصفة العامة وهي ليست في مطلق الاحوال جزءا من اعمال الاستملاك او مرحلة تنفيذية من مراحله وبما انه لا يصح توسل الاشغال المؤقت لاقامة منشاءات دائمة وبما ان مفهوم "المنشأ الدائم" وفقا للاتجاه الحديث في الفقه والاجتهاد لا يرتبط باهمية المنشأ او بالشروط الفنية لتنفيذه او بدوام الضرر الناشىء عنه وانما يقوم على معيار مستمد من قصد الادارة الصريح او الضمني بحيث يعتبر منشأ دائما ما تصرح بدوامه او تفيد الظروف الموضوعية بصفته تلك عند اغفال الادارة التصريح بالدوام والتوقيت يراجع بهذا المعنى Jean Dufau. Travaux publics Tome 2 page 299 Cette notion (ouvrage permanent) ne depent ni de l'importance des ouvrages ni des conditions techniques de leur execution elle ne depend pas non plus du caractere permanent des dommages causes par l'occupation La notion d'ouvrage permanent s'articule autour de deux criteres qui joue d'ailleurs d'une maniere alternative Le premier d'ordre subjectif se refere aux intentions de l'administration constitue un ouvrage permanent celui qui a ete voulu tel par l'administration en l'absence de toute declaration d'intention ....... la jurisprudence utilise un caractere objectif elle recherche si les ceracteristiques de l'ouvrage permettent ou non d'envisager eventuellement sa suppression - C.E 11 oct 1961 commune de Lauruns -C.E 27 Jan 1971 Prefet de val- de Marne - C.E 17 dec 1981 ministre desrelations exterieurs وبما ان ادلاء الادارة (كتاب مؤسسة كهرباء لبنان رقم 1833 تاريخ 8/8/1996) "ان قرار الاشغال المؤقت يتلافى البطء الذي يرافق تحديد التعويضات التي تستلزم قرارات وضع اليد ولا يمكن تنفيذها بدونه بحيث تتمكن المؤسسة بمجرد صدور هذا القرار من المشروع من تنفيذ مضمون المرسوم رقم 8006 تاريخ 29/2/1996" يعني بشكل صريح ان الادارة باشرت بالاستناد الى قرار الاشغال المؤقت بتنفيذ اعمال الاستملاك المحددة بالمرسوم رقم 8006/96 وذلك دون انتظار استكمال اصول ومراحل الاستملاك التي ينص عنها قانون الاستملاك فتكون والحالة هذه قد استعملت الاصول المحددة للاشغال المؤقت لغاية غير الغاية التي وضعها القانون لها فاقامت انشاءات دائمة مستندة الى اشغال مؤقت وبما ان القرار رقم 239/1 تاريخ 20/6/1996 يكون والحالة هذه مشوبا بعيب تحوير الاصول ومخالفة القانون ويقتضي بالتالي ابطاله