الأحكام

09/06/1997

شورى حكم رقم : 690 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
690/1997
التاريخ
09/06/1997
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في المنازعات الناشئة عن قرار المصادرة

-

بما ان ما تدلي به الدولة لجهة عدم صلاحية هذا المجلس لان النظر في تدبير المصادرة يعود للمحاكم العادية الحارسة لاملاك الافراد في ظل غياب النص على اصول الاعتراض على قرارات لجان التخمين في المرسوم الاشتراعي رقم 289/42 لا يقع في محله القانوني لان قرار المصادرة هو تدبير اداري محض تخضع المنازعات الناجمة عنه لصلاحية هذا المجلس باعتباره المرجع القضائي العادي في الامور الادارية ويفصل بصورة قطعية في جميع المنازعات المختصة بتسيير المصالح العامة (القرار رقم 47 تاريخ 30/6/1947 المشرة القضائية 1947 ص 45) وبما ان هذا المجلس يحتفظ بناء على هذه الصلاحية الشاملة بصلاحيته للنظر في شرعية قرارات المصادرة التي تتخذها وزارة الاقتصاد الوطني بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942 ووزارة الدفاع الوطني بناء على قانون 10/5/1948 لان النصوص الواردة في هذين القانونين التي تنيط النظر في الاعتراض على قرارات التخمين بالمحاكم العدلية او بلجان خاصة هي نصوص استثنائية يجب تفسيرها حصريا (القرارات رقم 34 تاريخ 19/7/1945 النشرة القضائية 1946 ص 141 ورقم 32 تاريخ 21/1/1972 النشرة 1972 ص 25 ورقم 53 تاريخ 12/2/1973 النشرة 1973 ص 259 ورقم 1501 تاريخ 30/11/1974 النشرة 1974 ص 927) كما يحتفظ بصلاحيته للنظر عن طريق النقض في الاعتراض على قرارات لجان التخمين العليا المنصوص عنها في قانون 10/5/1948 المتعلق بمصادرات الجيش (القرار رقم 821 تاريخ 14/6/1966 المجموعة الادارية ص 196) وبما انه ولئن يكن الاجتهاد الفرنسي يعتبر ان النظر في المنازعات الناشئة عن المصادرة يدخل في صلاحية المحاكم العدلية استنادا الى النصوص التشريعية في قانون 11/7/1938 المستكمل بقانون 6/1/1959 فان هذا الاجتهاد يعتبر ان صلاحية النظر في المنازعات الناشئة عن المصادرة النظامية Requisition reguliere تعود في غياب النص للقضاء الاداري وكذلك النظر في المنازعات الناشئة عن المصادرة غير النظامية Requistion irreguliere Emprise ou voie de fait (C.E 15 fev 1961 Werquin R D P p 321 وبما ان قرار المصادرة الذي نشأ عنه النزاع في القضية الحاضرة وهو قرار اداري صحيح يستند الى المرسوم الاشتراعي رقم 289 تاريخ 14/12/1942 الذي خول رئيس مجلس الوزراء حق مصادرة الابنية والاماكن اللازمة لحاجة دوائر الحكومة ونص في مادته الثالثة على ان التعويضات التي تمنح من جراء هذه المصادرة تحددها لجنة خاصة تعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء دون ان يحدد اصولا للاعتراض امام مرجع قضائي آخر غير القضاء الاداري الذي هو المرجع الصالح للنظر في الامور الادارية والمنازعات الناشئة عنها مما يقتضي معه رد ما تدلي به الدولة لجهة عدم الصلاحية واعتبار هذا المجلس صالحا للنظر في القضية الحاضرة

- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في قرارات اللجنة المكلفة بتحديد تعويض المصادرة

-

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة في الشكل لان اللجنة المكلفة بتحديد تعويض المصادرة مشكلة برئاسة قاض وقراراتها لها الصفة القضائية ولا تشكل قرارات ادارية قابلة للطعن امام هذا المجلس وبما ان مجرد تشكيل احدى اللجان المكلفة بتخمين بدل مصادرة العقار موضوع هذه المراجعة برئاسة قاض علما بان اكثر من لجنة شكلت برئاسة موظف اداري في هذه القضية ذاتها لا يجعل لهذه اللجنة ولا لقراراتها الصفة القضائية وفقا لما استقر عليه العلم والاجتهاد طالما ان القانون لم يوجب تشكيل هذه اللجنة برئاسة قاض ولم تراع في عملها مبدأ الوجاهية Le principe contradictoire ولم تكن تتخذ قرارات نافذة بحد ذاتها بل ترفع تقاريرها الى رئاسة مجلس الوزراء التي تحيلها الى وزارة التربية الوطنية لاتخاذ القرار بصرف التعويض مما يقتضي معه رد ما تدلي به الدولة لهذه الجهة

- اصول تحديد التعويض العادل لقاء المصادرة

-

بما ان التعويض العادل عن المصادرة يجب ان يتجاوز البدل العادل للايجار لكيلا تتحول المصادرة الى عقد اجارة عادية برغم ارادة المالكين الا ان هذا التعويض يجب الا يؤدي الى اثراء غير مشروع للمالكين

- شروط الزام الدولة بفائدة التعويض

-

وبما ان الحكم بفائدة تعويض Interet compensatoire تتجاوز الفائدة القانونية تستلزم وجود ضرر خاص ناتج عن التأخير غير المعقول بسبب سوء نية الادارة R. chapus Droit administratif general t. 1 1995 no 1248 3 c الامر غير المتوفر في المراجعة الحاضرة وبما ان فائدة التأخير Interet moratoire لا تستحق الا اعتبارا من تاريخ استحقاق الدين وتحديده رضاء او قضاء (القرار رقم 1730 تاريخ 29/11/1965 المجموعة الادارية 1966 ص 100 - القرار رقم 8 تاريخ 27/1/1969 المجموعة ص 52