الأحكام

03/12/1996

شورى حكم رقم : 120 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
120/1996
التاريخ
03/12/1996
الأعضاء
سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط منح المعونة القضائية للمستدعي امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب منحها المعونة القضائية لتتمكن من اقامة الدعوى امام مجلس شورى الدولة بوجه الدولة - وزارة الداخلية لمطالبتها بالتعويض عليها عن مقتل مورثها على يد احد رجال قوى الامن الداخلي بمبلغ قدره مئة وستون مليون ليرة لبنانية اي ما يوازي مئة الف دولار اميركي مع الفائدة القانونية. وبما ان الجهة المستدعية ابرزت افادة صادرة عن رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية, رئيس مصلحة الخزينة والدين العام عبد اللطيف قطيش تثبت اسماء ان افراد الجهة المستدعية غير واردة في جداول التكليف بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة في بيروت والمحافظات. وبما ان المعونة القضائية تمنع لمن هو بحالة عسر ولا يتمكن من تسديد الرسوم التي تستوجبها المراجعات القضائية. وبما انه بالاضافة لما تقدم, لا يشترط في طالب المعونة القضائية ان يكون فقير الحال معدوم المال, لا دخل له ولا مورد اطلاقا حتى يمنح المعونة القضائية, بل يكفي لذلك ان يكون معسرا في تسليف الرسوم التي تستلزمها المداعاة امام القضاء. وبما ان المراجعة التي تنوي الجهة المستدعية اقامتها تترتب عليها رسوم قضائية تفوق قدرة الجهة المستدعية الموجودة في حالة العسر المشار اليها. وبما انه يتبين من الاطلاع على كامل الملف المتعلق بطلب المعونة القضائية ان الجهة المستدعية تقدمت بتاريخ 19/4/96 بمذكرة ربط نزاع الى وزارة الداخلية سجلت تحت الرقم 1964 مطالبة اياها بان تدفع لها مبلغ مئة الف دولار اميركي كتعويض عن مقتل مورثها. وان المستدعى ضدها لم تجب على المذكرة المشار اليها وانها تقدمت بتاريخ 8/8/96 بطلب المعونة القضائية. وبما انه يقتضي بالاستناد الى ما تقدم منح الجهة المستدعية المعونة القضائية.