12/12/1996
شورى حكم رقم : 158 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 158/1996
- التاريخ
- 12/12/1996
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- سرحان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في اسباب اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة بسبب فقدان التحليل وتشويه الوقائع
-
بما ان الدولة تدلي بان القرار المطعون فيه لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون. وبما انه وفق احكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لا يقبل طلب اعادة المحاكمة الا في الحالات التالية. 1- اذا كان القرار مبنيا على اوراق مزورة. 2- اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمة. 3- اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون. وبما ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي امر وصفها. وبما ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى. وبما ان القواعد المتعلقة بالنظام العام والمبادىء العامة والتي ترعى اصول المحاكمة تعتبر من الاصول الجوهرية ومنها وجوب تعليل الاحكام. وبما انه يقتضي بحث اسباب الاعادة المدلى بها من الدولة. وبما ان فقدان التعليل وتشويه الوقائع تاليا يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب مخالفة صيغة جوهرية وموفرا احد اسباب اعادة المحاكمة ويقتضي بالتالي الرجوع عن هذا القرار ورؤية المراجعة الاساسية مجددا. دونما حاجة لبحث بقية اسباب الاعادة المدلى بها.