الأحكام

16/12/1970

شورى حكم رقم : 12 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
12/1970
التاريخ
16/12/1970
الرئيس
نبيه البستاني
الأعضاء
خلاط، عويدات، الصباح، عبود، جوخدار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم المراجعة الموازية

-

حيث ان الدولة تدلي بان المنازعات التي تنشأ عن العقد بين المتعاقدين تدخل في صلاحية قاضي العقد ولا يمكن الطعن بالقرارات الادارية التي تصدر بشأنها عن طريق مراجعة الابطال لتعارضها مع قاعدة المراجعة الموازية وحيث ان هذا الدفع يستند الى المادة 97 من قانون مجلس الشورى التي تنص: "لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة لمن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها" وحيث ان المراجعة الموازية يجب ان تؤدي بمقتضى هذا النص الى تحقيق المطالب التي يستهدفها فريق العقد وحيث ان مراجعة قاضي العقد لا تؤدي الى النتيجة ذاتها لان المراجعة لديه هي مراجعة قضاء شامل غايتها تكريس الالغاء بصورة نهائية لانها تنحصر في التعويض عن الادعاء بمسؤولية الدولة عن الالغاء بينما مراجعة الابطال هذه تهدف الى الابقاء على الاتفاقية واستمرارها

- مدى الاعتداد بقوة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء

-

وحيث ان قرارات مجلس الوزراء ليس لها قوة النفاذ بذاتها وانما هي مشاريع لا مفعول قانوني لها الا اذا اقترنت بقرارات ذات مفعول قانوني اما بمراسيم او بقرارات وزارية وحيث انه اسوة بكل مشاريع القرارات التي لم تقترن بالنفاذ فانها لا تسري على الوزارة الجديدة ولا تكون ملزمة لها الا اذا اقترنت بالنفاذ على الوجه المبين وحيث انه في الموضوعات التي ينص القانون على اتخاذ قرارات بشأنها من مجلس الوزراء فان غاية هذا النص هي الزام المسؤولية الوزارية الجماعية فيها اذ يعتبر مجلس الوزراء في هذه الحال هيئة حكومية وحيث ان الغاية من هذا النص في القانون هي اعطاء اكثر وزنا واكثر اهمية وقوة الى الموضوع الذي يقضي بان يتخذ بشأنه قرار في مجلس الوزراء وحيث ان المسؤولية الجماعية تزول بذهاب الوزارة التي اتخذت في مجلس وزرائها قرارات بشأنها قبل اقترانها بالنفاذ على الوجه المبين وحيث ان الوزارة الجديدة لا تلزم بها الا اذا تبنتها بقرارات جديدة اقترنت بالنفاذ - Hauriou - Precis de droit Constitutionnel P 406 et 427 (c) - Esmein - Elements de droit Constitutionnel T II P 245 et s وحيث ان المرسوم المطعون فيه يكون قد صدر بدون الاستناد الى قرار من مجلس الوزراء التي صدر في ظلها فيكون لذلك صادرا مشوبا بعدم الصلاحية ومستلزما بالتالي الابطال