30/12/1970
شورى حكم رقم : 151 /1970
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 151/1970
- التاريخ
- 30/12/1970
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الصلح، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاحكام الواجب تطبيقها فيما خص استيفاء الرسوم الجمركية على البضائع وحالة الشذوذ عن تطبيق هذه الاحكام
-
وبما انه يتضح بجلاء من احكام المواد 12 و13 و14 من قانون الجمارك ان القاعدة بشأن الرسوم الجمركية هي ان تستوفى الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل بيانات الوضع للاستهلاك في مكتب الجمارك وقد اكدت هذه القاعدة المادة 16 عندما نصت على "ان الرسوم التي تطبق على البضائع الخارجة من المستودع هي الرسوم التي تكون سارية المفعول عند ايداع بيان الوضع للاستهلاك"وقد لحظت هذه المادة حالة انتقالية بشأن البضائع الموجودة في المخازن والمستودعات الجمركية بتاريخ صدور قرار زيادة التعريفة فنصت على ان هذه البضائع "يمكنها ان تستفيد من الرسوم السابقة الاوفق لها اذا اديت هذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 13" وبما ان المادة 14 كرست حالة شذوذ عن احكام المادتين 12 و13 وهي حالة البضائع التي شحنت رأسا الى لبنان قبل صدور القرار بزيادة التعرفة فاعفتها من الرسوم الزائدة حرصا على عدم مفاجأة التجار برسوم لم يكونوا حسبوا لها حسابا عند استيرادهم البضاعة من الخارج وبما انه واضح ان عبارة "الشحن رأسا الى لبنان" يقصد بها الشحن في سبيل الاستهلاك في لبنان لانه من اجل ذلك تنظم بيانات الوضع للاستهلاك. يدل على ذلك ايضا نص المادة 20 التالية والتي تضمنت انه "تخضع البضائع التي تنقل من المناطق الحرة الى المنطقة الجمركية حسب الاقتضاء اما لرسوم التعريفة العادية واما لرسوم التعريفة القصوى المعمول بها حين ايداع بيان الاستهلاك ولمختلف الرسوم والضرائب المتوجبة" مما يدل ايضا على ان المنطقة الحرة تفرق عن المنطقة الجمركية التي تطبق عليها الرسوم الجمركية