الأحكام

14/04/1971

شورى حكم رقم : 180 /1971

المحكمة
شورى
الرقم
180/1971
التاريخ
14/04/1971
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قبول احكام عقد الامتياز مراجعة التفسير

-

وحيث ان احكام عقد الامتياز هي من الاعمال الادارية التي تقبل مراجعة التفسير - قرار هذا المجلس رقم 551 تاريخ 21/11/1956 - مجلس الدولة الفرنسي 11-5-1956 Actualite juridique 1956 - jurisprudence P 27 S et S avec les conclusions de M le Commissaire du gouvernement Laurent - قرار هذا المجلس 410 تاريخ 2-7-1969 وحيث ان مراجعة التفسير تكون مقبولة سندا للمادة 55 من قانون مجلس الشورى

- المفهوم التعاقدي لاحالة دفتر الشروط على المعدل الرسمي لبنك الدولة فيما خص تحديد الفائدة في عقد الامتياز

-

حيث ان الفقرة (2) من المادة 27 من دفتر الشروط تحدد الفائدة الواجب دفعها عن الرساميل المستعملة في المشروع على اساس المعدل الرسمي لبنك الدولة مضافا اليه 2 بالمئة وحيث ان الاحالة على المعدل الرسمي لبنك الدولة في النص على الفائدة يجعل هذا المعدل تعاقديا ملزما للفريقين وفقا للتحديد المعتمد في بنك الدولة

- في التقيد بالمعدلات الرسمية المتفق عليها

-

وحيث يتضح من الاحكام القانونية المذكورة ان المعدلات الرسمية لدى بنك الدولة هي معدلات الحسم ومعدلات الفوائد وان معدلات الفوائد هي تختلف بين الفوائد التي تنتجها قروض الدولة وهيئات القطاع العام وفوائد القروض الممنوحة لهيئات القطاع الخاص وحيث ان هذه المعدلات الرسمية تعرف كل باسمها وان ذكر احداها لا يمكن ان يعني ايا منها فاذا اشير في العقد الى ان المعدل المتفق عليه هو معدل الفائدة فلا يمكن ان يعني معدل الحسم والعكس بالعكس