15/06/1949
شورى حكم رقم : 4 /1949
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 4/1949
- التاريخ
- 15/06/1949
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- صباغة، طباع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم القرارات التي يمكن الاعتراض عليها لدى مجلس شورى الدولة
-
بما ان المعترض عليهما ج. وزوجته ز. يدعيان بعدم قابلية القرار المطعون فيه للاعتراض لان المراجع الايجابية لم تصدقه فتكون قد ابطلته وبما انه يتبين من شرح رئيس قلم هذا المجلس على ظهر المذكورة الموجهة الى وزارة الداخلية استعلاما عما اذا كان القرار المعترض عليه قد تصدق ام الغي من قبلها ان القرار المذكور اعيد الى محافظ الجنوب مع مطالعة الدائرة الفنية في مصلحة البلديات ولم تجر عليه معاملة اخرى وبما ان القرار المبحوث عنه لم يصدق ولم يلغ فهو قيد النظر لدى وزارة الداخلية وبما ان القرارات التي يمكن الاعتراض عليها لدى مجلس الشورى هي القرارات النافذة وبما ان القرارات تعتبر نافذة حال صدورها متى كانت استكملت المعاملات التي يقتضيها صدورها ولا تأثير مبدئيا على نفاذها للمعاملات اللاحقة لذلك وعلى هذا فان القرارات الخاضعة لتصديق المراجع العليا تعتبر نافذة منذ صدورها ولو لم تكن قد اقترنت بعد بمصادقة هذه المراجع فيمكن الطعن بها لعلة مجاوزة حدود السلطة وبما ان اجتهاد مجلس الشورى في فرنسا هو على هذا الوجه (يراجع مؤلف هوريو صفحة 463 طبعة عام 1919 موجز الحقوق الادارية) وبما انه بالاستناد الى ما تقدم يمكن الاعتراض على قرار قائمقام قضاء جزين بوصفه قائما باعمال تلك البلدية وان لم تكن قد صدقته بعد وزارة الداخلية
- مدى اختصاص المجلس البلدي في موضوع تخطيط الطرقات والساحات العامة
-
بما ان قائمقام جزين اتخذ القرار المطعون فيه بوصفه قائما باعمال تلك البلدية وبما ان تخطيط الطرقات والساحات العامة وتعديله هما من اختصاص المجالس البلدية بمقتضى المادة 48 بندها العاشر من القرار 1208 الصادر في 12 اذار سنة 1922 وبما ان الاعمال البلدية التي يحق للقائمقام القيام بها عند حل المجلس البلدي هي الاعمال الادارية اللازمة لصيانة مصالحها اما الامور الداخلة في اختصاص المجلس البلدي فتعود الى اللجنة البلدية التي تعين للقيام مقام المجلس البلدي المنحل عملا بالمادتين 31 و32 من القرار رقم 1208 وبما ان تحديد سعة الطريق المنازع فيها بثلاثة امتار هو من اختصاص المجلس البلدي وعند انحلاله من صلاحية اللجنة البلدية فلا يملك القائم باعمال البلدية الادارية تقرير هذا الامر لانه ليس من الامور الادارية المحض العائدة اليه وبما ان القرار المذكور يكون صادرا عن مرجع غير صالح لاتخاذه وبالتالي منطويا على مجاوزة لحدود السلطة ومستوجبا الالغاء وبما ان الغاء القرار المذكور لا تمتد مفاعيله الى قرار الترخيص الصادر في 20 ايلول سنة 1943 الذي اكتسب بالنسبة الى المعترض الصفة القطعية لانبرامه بحقه من جراء عدم الطعن به لدى هذا المجلس ضمن المدة القانونية من جهة وللقضية المحكمة الناشئة عن القرار الاستئنافي الصادر بين الفريقين بتاريخ اول شباط سنة 1945 من جهة اخرى وبما ان تخطيط الطريق بسعة تزيد عن ثلاثة امتار تجعل بناء المعترض عليهما المحدث بموجب الترخيص المعطى بتاريخ 20 ايلول سنة 1943 تحت المحذور اي القصر