24/11/1970
شورى حكم رقم : 135 /1970
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 135/1970
- التاريخ
- 24/11/1970
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الصلح، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص مجلس الشورى النظر في الضرر الناتج عن تنفيذ المصلحة العامة والتعويض عنه فيما خص حلول الدولة محل مسؤولية افراد الهيئة التعليمية الرسمية
-
بما ان الجهة المستدعية تسند مراجعتها بصورة مباشرة الى اخطاء منسوبة الى تلميذ رفيق للمغدور واهمال منسوب الى احد افراد الهيئة التعليمية في المدرسة الرسمية فلا يدخل موضوع هذه المراجعة ضمن اطار الاضرار الواقعة بسبب الاشغال العامة بل ضمن حدود الاضرار الناتجة عن تنفيذ المصلحة العامة وبما ان المادة 126 من قانون الموجبات والعقود التي تسند الجهة المستدعية اليها مراجعتها تنص على ان المعلمين مسؤولون عن الضرر الناجم عن اعمال التلامذة غير المشروعة اثناء وجودهم تحت مراقبتهم وان مسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية افراد الهيئة التعليمية التابعين للقطاع العام وبما ان هذا النص جعل الدولة مسؤولة مباشرة تجاه المتضررين من غير ان ينص القانون على صلاحية مرجع قضائي خاص يبت في هذه المسؤولية فتطبق عندئذ بهذا الخصوص النصوص المتعلقة بالصلاحية للنظر في الضرر الناتج عن تنفيذ المصلحة العامة وهي مصلحة التعليم الرسمي وبما انه بحسب المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-959 التي تجعل من مجلس الشورى المحكمة العادية للقضايا الادارية وبحسب المادة 51 من ذات المرسوم الاشتراعي التي تنيط بالمجلس امر النظر في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب تنفيذ المصالح العامة يعود امر النظر في هذه المراجعة الى مجلس الشورى