05/05/1971
شورى حكم رقم : 17 /1971
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 17/1971
- التاريخ
- 05/05/1971
- الرئيس
- نبيه البستاني
- الأعضاء
- عبود، خلاط، الصباح، عسيران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول ابلاغ المكلف التعديلات الواجب ادخالها على التصريح
-
وبما ان نص المادة 18 مرسوم اشتراعي رقم 144/59 لا يوجب حتما تحت طائلة البطلان ابلاغ المكلف جدول التكليف الاساسي اولا ثم ابلاغه اعلام الضريبة الاضافية او الضم بل ان الاجراءات تكون صحيحة وكافية وفاقا للنص المذكور بان يبلغ المكلف مع اعلام الضريبة الاضافية او الضم التعديلات الواجب ادخالها على التصريح واسباب هذا التعديل
- مفعول انتداب موظف ومفعول عدم نشره على جمهور المكلفين
-
وبما ان الانتداب امر داخلي لممارسة الموظف صلاحيته المعطاة له في القانون بشأن عمل اداري معين لا ضرورة لنشره على جمهور المكلفين كي يصبح نافذا ما دام ان هؤلاء المكلفين عالمون انه بمقتضى القانون يدخل العمل الاداري المشار اليه ضمن صلاحية الموظف
- مدى الرقابة على النفقات المبذولة لتسيير المشاريع التجارية والصناعية وانجاحها وحدود هذه النفقات
-
وبما انه بخصوص رواتب واعضاء مجلس الادارة وبخصوص نفقات الاعلانات والتبرعات والاعانات اذا كان في الاصل لا يعود لدوائر المال فرض حدود على المكلفين للنفقات التي يبذلونها في سبيل تسيير مشاريعهم التجارية والصناعية وانجاحها في نطاق العلاقة الخاصة بينهم وبين موظفيهم او المتعاملين معهم فان لتلك الدوائر بالاضافة الى مراقبة واقعية الانفاق ان يراقبوا ايضا صحة ترتب عبء الانفاق للتأكد من ان قيده او المبالغة فيه لا يخفي بالواقع تهربا من دفع الضريبة ويعود للقضاء الاداري وصف عبء ما رتبه المكلف عليه في قيوده بانه نفقة يجب تنزيلها ام انه بالواقع توزيع ربح تحت عنوان آخر وتخفيض للضريبة ومن اجل ذلك يمكن الارتكاز على جميع عناصر التقدير المتعلقة بالمشروع الوضعية والذاتية