22/01/1971
شورى حكم رقم : 2 /1971
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 2/1971
- التاريخ
- 22/01/1971
- الرئيس
- منيف عويدات
- الأعضاء
- جوخدار، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى مرور الزمن على حق الموظف بتسوية وضعه
-
وحيث اذا كان الزمن العشري الذي كان قد مر على الحق المدعى به يؤدي الى اسقاط الحق الا ان الفقرة الثانية من المادة 361 من قانون الموجبات والعقود تقضي بان المديون الذي ابرأه مرور الزمن من الوجهة المدنية يظل مقيدا بموجب طبيعي يمكن اتخاذه سببا للايفاء وحيث من جهة ثانية ان المادة 358 موجبات تقضي من جهتها بان اعتراف المديون بحق الدائن يؤدي الى قطع مرور الزمن وحيث ان اجتهاد المجلس اعتمد هذا المبدأ بقراره رقم 316 تاريخ 7/3/1968 وحيث ان خدمات المستدعي الموقتة السابقة لتثبيته الذي جرى في 14 نيسان سنة 1953 قد بلغت سبع سنوات و14 شهرا فيستحق عملا بقرار مجلس الوزراء تاريخ 16 آذار سنة 1953 درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة فيترتب له درجتين عن ست سنوات ولا تدخل الخدمة الزائدة في حساب الاقدمية لعدم النص وحيث انه يقتضي الحكم بحقه بهاتين الدرجتين مع فروقات الرواتب التي لم تسقط بمرور الزمن الخماسي والرباعي اذ ان كتاب الوزير اقتصر على الاعتراف بحق الدرجتين من دون فروقات الرواتب