الأحكام

29/10/1996

شورى حكم رقم : 42 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
42/1996
التاريخ
29/10/1996
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
معكرون، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مسؤولية الادارة عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ الاشغال العامة

-

بما ان المستدعي يؤسس مطالبته على اضرار ناشئة عن اشغال عامة منسوبة الى المستدعى ضدها وقد ارفق مراجعته بتقرير صادر عن خبير معين من قبل هذا المجلس وبما انه يستفاد من تقرير الخبير ان الاضرار اقتصرت على ما تأتى من انقطاع الطريق الموصل الى مؤسسة المستدعي التجارية وبالتالي توقفها عن العمل مدة تفوق الاربعة اشهر تخللتها فترات اعياد وبما ان الاضرار ناتجة عن اشغال عامة وهي اضرار خاصة وتتجاوز حد المألوف فتكون المسؤولية المنسوبة الى المستدعى ضدها قائمة طالما لم يثبت خطأ المتضرر او القوة القاهرة وبما ان المجلس يرى تحديد الاضرار بالقيمة التي انتهى اليها الخبير في تقريره ومقدارها بتاريخ حصول الضرر يبلغ /97200000/ ل ل وبما ان الفائدة لا تسري الا من تاريخ تحديد التعويض وصيرورته محدد المقدار