الأحكام

13/11/1996

شورى حكم رقم : 65 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
65/1996
التاريخ
13/11/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
ابو رجيلي، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط مسؤولية الادارة عن الاضرار التي تنتج عن القرارات التنظيمية

-

بما ان المستدعي بطلب التعويض بالاستناد الى مبدأ المساواة امام الاعباء العامة ونظرا لوجود ظروف استثنائية وبما انه في الحالة الحاضرة فانه من الثابت ان المناطق التي يدعي المستدعي انها كانت محرمة كانت معلنة منطقة عسكرية يرعاها المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5 آب 1967 وبالتالي يقتضي استبعاد تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية لوجود النص وبما ان المشترع في المرسوم الاشتراعي رقم 51/967 المتعلق باعلان حالة الطوارىء والمناطق العسكرية لم يتعرض الى توجب التعويض او عدمه في حال حصول اضرار ولا الى كيفية تحديد التعويض عن الاضرار التي تلحق المواطنين من اتخاذ قرارات تنظيمية عامة وبما انه في هذه الحالة يطبق مبدأ المساواة امام الاعباء العامة وبما انه لكي تترتب المسؤولية على الادارة من جراء اتخاذ قرارات تنظيمية عامة سندا لمبدأ المساواة امام الاعباء يقتضي ان يكون الضرر المطلوب التعويض عنه خاصا وغير مألوف وبما ان تحريم المستدعي دخول المراعي التي يملكها والتي استأجرها لرعاية ماشيته يلحق به ضررا دون سواه من شأنه ترتيب المسؤولية والزام المستدعى بوجهها بالتعويض وبما انه نظرا لظروف هذه القضية وما لهذا من حق التقدير يحدد التعويض بمبلغ قدره سبعون الف ليرة لبنانية