الأحكام

15/02/1945

شورى حكم رقم : 0 /1945

المحكمة
شورى
الرقم
1945
التاريخ
15/02/1945
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغه، الطباع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم نشر القرار الاداري في الجريدة الرسمية على صحته

-

بما ان القرار المطعون فيه قابل الانفاذ بدون ما حاجة الى نشره في الجريدة الرسمية فيكون هذا النقص الشكلي ليس بالسبب الاساسي في مثل هذه الحالة ليمكن اتخاذه سببا للابطال وبما ان اهمية المخالفات الشكلية يعود تقديرها للقاضي على ما اقره الاجتهاد Alibert P 228-230

- اصول عزل اعضاء البلدية وحق العضو المعزول بطلب التعويض

-

وبما انه لا يمكن ان يقال ان الضمانة المعطاة لاعضاء البلدية المنتخبين بموجب المادة 24 المذكورة لا تشمل الاعضاء المعينين اذ ان المادة 32 من قانون البلديات قد اعطت اللجنة الخاصة المعينة من قبل الحاكم نفس السلطة التي يتمتع بها المجلس البلدي المنتخب وبما ان عمل السلطة المطعون فيه بالنظر لما تقدم بيانه يعد من قبيل العزل المستور Revocation deguisee وبما ان عملا كهذا قد عده العلم والاجتهاد من قبيل اساءة استعمال السلطة Detournement de pouvoir ومستوجب الابطال Alibert - voir Revocation deguisee P 230 في طلب العطل والضرر: بما ان المعترض مع طلبه الابطال يطلب تعويضا ماديا عن طريقة القضاء الشامل Pleine juridiction وذلك بسبب عزله بعد تعيينه بعشرة ايام وبما ان عضو المجلس البلدي ليس بذي راتب فلا تفترض اذا الخسارة المادية من العزل وبما ان الخسارة الادبية يقابلها التعويض الادبي بابطال قرار العزل

- اصول تصحيح الخطأ الاداري في القرار الاداري

-

بما ان القاعدة الاساسية في مسألة تصحيح الخطأ المادي في القرار وفي مسألة تفسيره هي ان يكون فعلا في القرار خطأ مادي او غموض وابهام وبما انه فضلا عن انه لا يستفاد من مقدمة او منطوق القرار الاصلي المتضمن تعيين المعترض أ.ط ثمة خطأ مادي في ذكر الاسم فان الحكومة لم تبرز الاوراق التي أدت الى اتخاذ القرار المذكور اثباتا للخطأ المادي المصحح ولم تقدم بالتالي دليلا على وقوع خطأ مادي في ذكر اسم المعترض أ.ط بدلا من ج.خ ليمكن التسليم بالتصحيح وبما انه يتبين من وقائع الحال ان الحكومة بعد تعيينها السيد أ.ط عضوا في لجنة البلدية قصدت اقالته وتعيين سواه فأتمت مقصدها بطريق التصحيح وبما ان الادارة والحالة هذه تكون قد اعطت لعملها صيغة تصحيح الخطأ المادي بينما كان هدفها الحقيقي عزل عضو وتسمية عضو خلافه دون ان تتقيد باحكام المادة 24 من قانون البلديات من حيث بيان اسباب العزل (قرار 1208 تاريخ 12 اذار سنة 1922)