10/06/1969
شورى حكم رقم : 159 /1969
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 159/1969
- التاريخ
- 10/06/1969
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الصلح، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تحديد الضريبة التي يخضع لها دخل السندات
-
وبما ان المادة 8 من قانون ضريبة الدخل عندما اشارت الى السندات والرساميل التي تملكها المؤسسة والخارجة عن نطاق عملها حددت هذه السندات والرساميل بانها تلك التي تخضع للضريبة النوعية المنصوص عليها في الباب الثالث بقطع النظر عما اذا كانت خضعت فعلا للضريبة النوعية المشار اليها ام لم تخضع لسبب من الاسباب وبما ان المادة 8 عندما نصت على ان واردات السندات والرساميل المشار اليها يحسم منها ما يصيبها من نفقات واعباء ثم ينزل الباقي من الربح الصافي تؤمن بالواقع نتيجتين: الاولى: ان لا يخضع دخل السندات الى ضريبتين في آن واحد ضريبة الباب الثالث وضريبة الباب الاول ولهذا فرضت هذه المادة ان ينزل دخلها من ربح المؤسسة الصافي كي لا يطال ذلك الدخل ضريبة الباب الاول بعد ان كان خضع لضريبة الباب الثالث والثانية: ان يحدد الدخل الصافي للسندات بان يقتطع من وارداتها نفقات واعباء حددتها المادة المذكورة بنسبة عينتها