الأحكام

25/10/1957

شورى حكم رقم : 539 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
539/1957
التاريخ
25/10/1957
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
عز الدين، فتال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التعويض عن نزع حق الافراد عن ملحقات الاملاك العامة

-

بما ان المادة 3 من القرار 144 الصادر في 10 حزيران سنة 1925 الذي استند اليه مرسوم الاسقاط نص على ما يلي: ان الاشخاص الذين لهم حقوق على ملحقات الاملاك العمومية لا يمكن انتزاعها منهم اذا احوجت الى ذلك المنفعة العمومية الا بعد دفع تعويض عادل ومسبق يعين التعويض ما لم تعرض المسألة على محكمة ادارية في الدولة لجنة تؤلف من ثلاثة اعضاء يعين احدهم رئيس الدولة والثاني صاحب الملك والثالث رئيس الدولة وصاحب الملك بالاتفاق بما ان الدولة قد خالفت احكام هذا النص الصريح وتجاهلتها تجاهلا تاما وامتنعت عن القيام بعمل توجب عليها فسببت للجهة المستدعية الاضرار المذكورة في تقرير الخبير وتوجب عليها التعويض