الأحكام

17/01/1958

شورى حكم رقم : 23 /1958

المحكمة
شورى
الرقم
23/1958
التاريخ
17/01/1958
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
عز الدين، فتال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول حساب مهلة المراجعة امام مجلس الشورى

-

وحيث انه معلوم ان قلم المجلس لا يستلم الاستدعاء الا بعد استيفاء الرسوم فلا يمكن الاستناد الى ايصال الخزينة بالدفع لاستثبات تاريخ المراجعة وعلى كل حال ان قانون الرسوم القضائية (مادة 88 و89) يضع دفع الرسوم مباشرة لصندوق المال على عاتق المتداعين وحيث ان القلم لا يمكنه قيد الدعوى في السجل قبل ان يستثبت دفع الرسوم اللازمة وفاقا لما تشير اليه المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المتعلق بمجلس الشورى وحيث انه اذا كان هنالك اجتهاد يجيز اعتماد الورود الفعلي لحساب المهلة اذا ثبت ان عدم تسجيل الاستدعاء في يوم وروده يرجع في الواقع الى اهمال الكاتب فان الجهة المدعية في الدعوى الحاضرة لا تشير الى اي دليل على انها بالواقع سلمت الاستدعاء بعد استيفاء الرسم للكاتب ضمن المهلة القانونية وان الكاتب هو الذي اهمل تسجيله في سجله المخصوص خلال تلك المهلة وهي على كل لا تبين اي سبب لم تطلب من اجله اعطاءها وصلا يظهر منه تاريخ الايداع وفاقا لما نصت عليه المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 وحيث انه وفاقا لاحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 "اذا كان القرار المطعون فيه قرارا ضمنيا بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة فمهلة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة السابقة تبتدىء اعتبارا من انتهاء المدة المعينة في المادة الخامسة عشرة" وحيث ان هذا النص صريح لا يدع اي مجال الا للقول بان مهلة الشهرين المعطاة للطعن في القرار الضمني تبتدىء بذات الوقت الذي تنتهي فيه مهلة الشهرين المبتدئة بيوم ربط النزاع ولا يعني ذلك النص بان مهلة الاربعة اشهر تصبح اربعة اشهر ويوم بل انه عند منتصف ليل انتهاء اول شهرين يبتدىء قبل مرور ثانية واحدة مهلة الشهرين التالية