02/06/1958
شورى حكم رقم : 242 /1958
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 242/1958
- التاريخ
- 02/06/1958
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- عز الدين، بيلاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شرط ضم خدمات الموظف في المندوبية الفرنسية
-
وحيث ان حالة المدعي يمكن ان يكون فيها احد امرين: اما ان يكون جميع من يشملهم المرسوم 3281 يستحقون تعويض الصرف من الخدمة وبهذه الحالة يتوجب عليه حتما ان يعيد للخزينة اللبنانية تعويض الصرف الذي يستحقه سواء في ذلك اكان قبضه فعلا ام لا لان المرسوم المذكور لم يفرق بين حالة قبضه اياه وعدمها بل ورد النص على وجوب اعادته مطلقا دون تفريق والمطلق يجري على اطلاقه وهو لم يفعل شيئا من ذلك واما ان يكون الموظفون المذكورون فريقان فريق يستحق التعويض وفريق لا يستحقه فبهذه الحالة يتوجب القول بان المرسوم 2381 يشمل فقط الفريق الاول دون الفريق الثاني لان لو اراد الشارع ان يشمل من لا يستحقون التعويض لما كان اوجب عليهم اعادته لانه يشترط لامكان الاعادة ان يكون سبقها اخذ وحيث تبين فضلا عما تقدم ان الشارع لم يحتم على الدولة اللبنانية ضم خدمات المدعي ورفاقه بل ترك امر ضم هذه الخدمات لخيار الموظفين المذكورين مقيدا اياهم بمهلة معينة يمكنهم اثنائها استعمال حق الاختيار المذكور وحيث يرى من ذلك ان المدعي على فرض ان المرسوم 3281 يشمله لم يتقدم بطلب اختيار ضم خدماته لدى المندوبية ضمن المهلة القانونية المذكورة فيه كما انه لم يتم اي شرط من الشروط الاخرى الواجبة لذلك ويجب بالتالي رد دعواه في الاساس لعدم قانونيتها