10/06/1958
شورى حكم رقم : 248 /1958
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 248/1958
- التاريخ
- 10/06/1958
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- عز الدين، فتال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول انقضاء مهلة الطعن بالقرار الاداري المخالف على دعوى التعويض
-
وحيث انه اذا كانت المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 توجب تعيين الموظف الجديد في الدرجة الاخيرة من الفئة فان ذلك يتعلق بالزمن الذي يطبق فيه ذلك المرسوم بصورة عادية بعد فترة الانتقال التي اشارت اليها المادة 134 منه هذه المادة التي نصت على ان للحكومة خلال مدة تنتهي في 15 نيسان سنة 1953 ان تعين الموظفين وتصنفهم في الملاكات الجديدة بدون التقيد بالقيود القانونية ومنها وجوب تعيين الموظف في الدرجة الاخيرة من الفئة وحيث ان المدعي الذي دخل المباراة بناء على الشروط المبينة في القرار الوزاري واعتمادا على الآثار المبينة فيه والمرتكزة على الفوز في المباراة له ان يطالب بتنفيذ ذلك القرار بكامل مضمونه لا سيما وان المرسوم بتعيين المدعى قد صدر في 14/4/1953 اي خلال الفترة التي كانت القيود المشار اليها اعلاه معلقة وحيث ان انقضاء مهلة الطعن في العمل الاداري لا يمنع صاحب المصلحة من المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به من ذلك العمل غير المنطبق على احكام القانون وحيث ان الدولة لم تنكر على المدعي انه عين في 6/11/1948 وكيل معلم وانه لم يرق بعد ذلك فيكون قد مضى عليه بتاريخ صدور القرار 567 المؤرخ في 14/4/1953 اكثر من اربع سنوات يستحق عنها بحسب القرار 1150 درجتين وبهذه الحالة كان يجب تعيينه في الرتبة الثانية بوظيفة جاب من الدرجة السابعة براتب 195 ل ل شهريا عملا باحكام الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 42 المؤرخ في 24/2/1953 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وبهذه الحالة يكون الضرر اللاحق به /30/ ل ل شهريا فيجب الحكم له بها من تاريخ 14/4/1953 وصاعدا