الأحكام

24/11/1958

شورى حكم رقم : 0 /1958

المحكمة
شورى
الرقم
1958
التاريخ
24/11/1958
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
عز الدين، فتال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- العطل والضرر عن ضم العقار الى الملك العام

-

وبما انه واضح من هذا القرار ان الهيئة السابقة لهذا المجلس اعتبرت ان مهمته بالدعوى الحاضرة منحصرة بتقدير التعويض الناجم عن تأخير الادارة بتعيين اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 من القرار رقم 144/S التي يعود لها تقدير التعويض عن الثمن واعتبرت تلك الهيئة ان التعويض الذي يعود لمجلس الشورى بحثه يوازي الفائدة القانونية لقيمة التعويض عن الثمن منذ 14 آب سنة 1937 فينتج عن هذا ان الخبير كان مكلفا بالبحث عن القيمة التي تصلح بحسب قرار المجلس اساسا لحساب تلك الفائدة وبما انه اذا كان ورد في قرار المجلس عبارة التعويض عن الثمن ولم يرد عبارة الثمن فقط فذلك لانه من المعلوم ان مجلس الشورى يبحث التعويض عن اعمال الادارة المضرة بالافراد ولا يلزمها بعين الاعمال ولا بدفع الاثمان وبما ان التعويض عن ثمن الارض المضمومة الى املاك البلدية هو بالواقع قيمتها التي تقوم ماديا مقامه