04/03/1944
شورى حكم رقم : 0 /1944
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1944
- التاريخ
- 04/03/1944
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- نصار، الاحدب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول المراجعة الاسترحامية على مهلة الاعتراض
-
وبما ان المراجعة الاسترحامية تقطع مدة الاعتراض لدى مجلس الشورى اذا حصلت ضمن مهلة الشهرين من تاريخ تبليغ القرار الاول وكان القرار الثاني اذ جاء مؤكدا للاول قد سبقه درس وتحقيق جديد اذ يعتبر القرار الثاني قرارا جديدا تسري مدة الاعتراض بحقه مجددا
- اختصاص لجنة الصيدليات في رفض الترخيص بفتح صيدلية ومدى امكانية الطعن بقرارها
-
بما ان لجنة الصيدليات انشئت بالمرسوم رقم 834 تاريخ 3 كانون الاول سنة 1326 ومهمتها درس وتقرير حالة الصيدليات في البلدة وقراراتها تصدر بالدرجة الاخيرة وبما ان الصفة القطعية لقرارات اللجنة المشار اليها لا تحول دون الطعن فيها لدى مجلس الشورى لعلة مخالفة القانون او مجاوزة حدود السلطة لان المرسوم 834 لا يتضمن نصا صريحا بهذا المعنى ولانه لا يمكنه ان يعارض الاحكام الاشتراعية التي انشىء مجلس الشورى واعطي بموجبها صلاحية النظر في الاعتراض على جميع الاعمال الادارية وقرارات لجنة الصيدليات داخلة في عدادها وبما انه لا يمكن القول ان نقل صيدلية من مكان الى آخر امر استنسابي تستقل به لجنة الصيدليات ولا يخضع لرقابة مجلس الشورى لان القيود التي فرضها نظام الصيدلة العثماني للترخيص في فتح او نقل او بيع صيدلية هي ان يكون المحل المعد لهذا الغرض مستوفيا الشروط الصحية وبما انه اذا فرض وكان للجنة ان تأخذ باعتبارات اخرى تقتضيها المصلحة العامة كمنع المزاحمة من جراء تجمع عدة صيدليات في نقطة واحدة او تأمين الصيدلة في كل ناحية من انحاء البلدة فالواجب يقضي على اللجنة عندما ترفض ترخيصا ان تبين الاسباب التي حملتها على الرفض ليتمكن المجلس من تمحيصها وبما ان القرار المعترض عليه خال من بيان الاسباب فلا يعلم منه اذا كان سبب الرفض عدم استيفاء الطلب للشروط القانونية او عدم ملائمته للمصلحة العامة وبما ان القرار المذكور ينطوي والحالة ما ذكر على مجاوزة لحدود السلطة ويستحق الالغاء