الأحكام

15/03/1945

شورى حكم رقم : 12 /1945

المحكمة
شورى
الرقم
12/1945
التاريخ
15/03/1945
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغه، طباع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية الادارة عن خطأ موظفيها

-

بما ان الادارات العامة اذا كانت غير مسؤولة في ادارة المصالح العامة عن الاضرار بمقتضى القواعد الحقوقية التي تجعل رب العمل مسؤولا عن الاضرار الحاصلة للاجير في اثناء قيامه بعمله فان مبادىء الحقوق الادارية تجعل الادارة مسؤولة عن الخطأ الحاصل في الوظيفة اي المرتكب من قبل الموظف في اعمال وظيفته وبما انه من تطبيق هذه القاعدة على وقائع القضية يتبين ان امين صندوق البلدية وجاويشها اللذين امرا من قبل القائمقام باجبار الملتزم على جلب ما تحتاج البلدية في يوم الحادث من الحوارة لترميم الطريق قد توليا تدبير العملة للملتزم المذكور انفاذا لهذا الامر وانهما كلفا المغدور ورفيقه اللذين كانا يشتغلان في ترميم الطريق مرافقة الملتزم الى محل الجورة لاستخراج التراب منها وبما ان هذا التكلف يتعلق باشغال الترميم التي كانت تجريها البلدية وبالتالي باحدى مصالحها العامة وبما ان البلدية مسؤولة عن عمل الجاويش وامين الصندوق تكليف المغدور العمل في الجورة بدون ان يستوثقا من ان العمل فيها يضمن سلامة العملة وبما ان مسؤولية المغدور وهو عامل يعتاش من عمله اليومي بقبوله الحفر في الجورة بدون ان تكون مدعمة وخالية من خطر الانهيار لا تنفي مسؤولية البلدية اذ لم يكن لجاويشها ان يستحضر العملة ويأمرهم بالحفر قبل اتخاذ تدابير الحيطة الفنية اللازمة وبما ان حادث الوفاة حصل عن تصرف الجاويش على الوجه المبين في سبيل اشغال الترميم التي كانت تجريها البلدية فكانت هذه الدائرة مسؤولة عن الحادث المذكور وملزمة بالتعويض عن اضراره وبما ان المغدور توفي وولده القاصر في حداثة سنة فكان مقدار التعويض الذي يستحقه هذا الولد هو ذاك المتناسب مع المدة من الزمن التي كانت وما تزال لازمة لبلوغه السن التي يمكن فيها الاعتماد على شغله الشخصي لتأمين معيشته بنفسه وبما ان هذا التعويض يقدره المجلس بالفي ليرة لبنانية