الأحكام

24/05/1946

شورى حكم رقم : 0 /1946

المحكمة
شورى
الرقم
1946
التاريخ
24/05/1946
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغه، طباع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية الدولة عن الضرر الناشىء عن اخلال ملتزم الاشغال العامة بموجباته وحقها بالرجوع عليه

-

بما ان التعويض الذي يطالب به المدعي هو عن الاضرار التي لحقت بمزروعاته من جراء هدم قناة الري وانقطاع المياه عن ملكه في اثناء اجراء اشغال عامة وبما ان وكيل الحكومة يلقي مسؤولية الضرر اذا ثبت وقوعه على ملتزم الاشغال السيد ف. لمخالفته الشرط الوارد في المقاولة والخاص بتأمين مياه الري للاملاك في اثناء اجراء الاشغال وبما انه يطلب حصر النزاع بين الملتزم والمدعي واخراج الحكومة من الدعوى وبما ان الحكومة هي مسؤولة تجاه المدعي عن الاضرار الحاصلة له من الاشغال العامة المجراة سواء أجريت هذه الاشغال بالامانة من قبل الحكومة ام بالالتزام بواسطة المقاول وبما ان للحكومة ان ترجع على المقاول اذا كانت الاضرار قد حصلت من جراء مخالفته لشروط المقاولة او لتعليمات الادارة الداخلة ضمن نطاق تلك الشروط وبما ان طلبها حصر النزاع بين المدعي والملتزم واخراجها من الدعوى مستوجب الرد

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة النظر في القضايا الادارية

-

بما ان المدعي كان راجع قاضي الامور المستعجلة في جبل لبنان لاجراء كشف مستعجل استثباتا للاضرار التي يدعيها ولتقدير التعويض الواجب وبما ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة تنحصر بموجب المادة 473 من الاصول المدنية بالتدابير المستعجلة في الدعاوى المدنية والتجارية فلا تتعداها الى القضايا الادارية وبما ان التدابير المستعجلة السابقة لاقامة الدعوى في المواد الادارية يقررها مجلس الشورى وبناء على الطلب وبدون الجمع بين الفريقين ولا ينفرد بها رئيس المجلس لعدم ورود النص على ذلك في القرار رقم 89/ل ر الذي الغى القرار رقم 2979 المؤرخ في 9 شباط سنة 1925 الذي كان يخول في مادته الثالثة رئيس مجلس الشورى صلاحية اتخاذ التدابير المستعجلة وبما ان المعاينة المستعجلة المنصوص عليها في المادة 482 من الاصول المدنية التي يستند اليها المدعي تقتصر على مشاهدة الحالة ووصفها وصفا حسيا بدون ترتيب مسؤولية او تقويم الاضرار لان مثل هذه الاعمال تتطلب كشفا وهذا لا يجوز الا بمواجهة الخصم او بعد دعوته وبما ان الكشف الذي اجراه الخبير المعين من قاضي الامور المستعجلة لا يصلح بحد ذاته مستندا للمدعي على دعواه ولم يكن بد من استعادة الكشف او اجراء اي تحقيق اخر استثباتا للدعوى