11/02/1942
شورى حكم رقم : 0 /1942
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1942
- التاريخ
- 11/02/1942
- الرئيس
- سامي الخوري
- الأعضاء
- نصار، القصار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص مجلس شورى الدولة اجراء المعاينة المستعجلة
-
بما ان القرار 2979 الصادر في 9 شباط سنة 1925 والذي حدد اصول المحاكمة لدى مجلس الشورى خول في مادته الثالثة رئيس هذا المجلس صلاحية اجراء المعاينات المستعجلة constants urgents عند طلب الافراد او الادارات العامة وقبل تقديم الدعوى في الاساس وبما ان القرار المذكور لم يعد مرعي الاجراء اذ الغي بالقرار 89/ل ر الذي وضع احكاما جديدة للمحاكمة لدى مجلس الشورى لم يأت فيها على ذكر التحقيق المستعجل كما كان الحال في القرار السابق وبما ان مجلس الشورى لم يعد مالكا لصلاحية اجراء المعاينات المستعجلة وبما ان النقص الموجود في التشريع الحالي لا بد من سده عن طريق الاجتهاد اذ تقضي الضرورة الماسة احيانا باجراء معاينة مستعجلة لا يمكن ارجاؤها لحين تحقيق الدعوى بالاساس مخافة زوال الاثار وتعذر الاثبات فيما بعد وبما ان لهذا المجلس ان يسترشد بالاجتهاد الفرنسي في هذا الشأن وبما ان مجلس المحافظة في فرانسه conseil de prefecture اقر لنفسه صلاحية اجراء المعاينات المستعجلة وايده في نظريته هذه مجلس الشورى الفرنسي رغم عدم وجود النص وذلك الى ان صدر قانون 22 تموز سنة 1889 الذي اولى رئيس مجلس المحافظة الصلاحية المذكورة وبما ان دعاوى التعويض عن الاضرار الحاصلة من الاشغال العامة تقام في فرنسه لدى مجلس المحافظة وهي في لبنان من صلاحية مجلس الشورى وبما انه تصح المقابلة بين هذين المجلسين لجهة دعاوى التعويض المذكورة ويمكن والحالة ما ذكر اعتبار مجلس الشورى هذا حائزا على صلاحية اجراء المعاينات المستعجلة وذلك بقرار يتخذ بدون الجمع بين الفريقين وفي غرفة المذاكرة