الأحكام

13/12/1949

شورى حكم رقم : 176 /1949

المحكمة
شورى
الرقم
176/1949
التاريخ
13/12/1949
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغه، باز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق المستأجر في طلب استملاك كامل العقار

-

حيث ان المادة 5 من المرسوم الاشتراعي 45/ل بتاريخ 13 نيسان سنة 1932 اعطت للمالك وحده حق طلب استملاك كامل البناء اذا كان يؤلف مع القسم منه الباقي خارج التخطيط مجموعا لا يقبل التجزئة ولم تشرك المستأجر في هذا الحق وحيث انها اشترطت على المالك ان يطلب ذلك على الاكثر في جلسة المصالحة المنصوص عليها في المادة 6 وان يقوم نزاع على ذلك بينه وبين الدائرة المستملكة ليحال الخلاف لدى محكمة البداية ويكون مجلس الشورى غير صالح وحيث انه لا يتبين من تدقيق محضر جلسة المصالحة ان مالكة العقار طلبت من البلدية استملاك العقار بكامله ولا قام بينهما نزاع على هذا الامر فلا مجال اذا للقول بعدم صلاحية مجلس الشورى وحيث فضلا عن ذلك ان اعتراض المستأجر بالدعوى الحاضرة وارد على قرار من المحافظ بصفته رئيسا للدائرة البلدية اي على قرار اداري فهو من صلاحية مجلس الشورى بموجب المادتين 30 و31 من القرار 89 ل ر

- مدى امكانية اعتبار القرار الاداري القاضي باخلاء كامل المأجور متجاوزا حدود السلطة فيما يتعلق بالقسم الباقي الخارج عن التخطيط

-

حيث انه ليمكن القول فيما اذا كان في القرار المعترض عليه تجاوز لحدود السلطة او تسخير لها في سبيل مصلحة المالكة يجب معرفة ما اذا كان ممكنا من الوجهة الفنية قبل صدور القرار المعترض عليه تنفيذ القصر البلدي على محل المعترض بدون حصول خطر على القسم من البناء الباقي خارج التخطيط ولا تشويه لمنظر الشارع بصورة نهائية وحيث يتبين من تقرير الخبير انه يمكن تنفيذ القصر على دكان المعترض بصورة فنية دون حاجة لهدم الباقي منها خارج التخطيط كما وانه يمكن اعادة بناء واجهتها على الشارع بمدة شهرين بشكل هندسي منسجم بدون تشويه لمنظر الشارع وحيث يظهر مما تقدم ان القرار المعترض عليه باخلاء كامل المأجور قد املته ضرورة تنفيذ القصر وبالتالي المصلحة العامة بما يتناول القسم من المأجور الداخل ضمن التخطيط ولكنه تجاوز حدود السلطة بما يختص بالقسم الباقي خارجه مخالفا بذلك احكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي 45/ل ويقتضي ابطاله لهذه الجهة فقط