10/01/1949
شورى حكم رقم : 5 /1949
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 5/1949
- التاريخ
- 10/01/1949
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- صباغة، باز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الطعن بمرسوم تصفية الحقوق المكتسبة على المياه
-
بما ان المعترضين يطعنون بقانونية المرسوم رقم 249 تاريخ 31 تموز سنة 1941 الذي قضى بتعيين الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحص في حمانا وبما ان وكيل الحكومة يعتبر ان الادلاء بعدم تحديد الملك العام على مياه النبع قبل معاملة التصفية كان يجب ان يرد على المرسومين رقم 3849 و130 الصادرين باجراء معاملات التصفية وبتعيين اللجنة للقيام بهذا العمل وبما ان الاعمال الادارية التي يجوز الطعن بها هي التي تمس حقوق او مصالح ذوي العلاقة بها وبما ان المرسومين المذكورين آنفا لم يتعرضا لحقوق المعترضين في مياه النبع لا سلبا ولا ايجابا فلم يكن لهم مصلحة في الطعن بهما وبما ان المرسوم الذي مس حقوق المعترضين هو الذي صدر بتعيين الحقوق المكتسبة على مياه النبع دون ان يعترف لهم بما ادعوه من الحقوق عليها وبما ان تصفية الحقوق المكتسبة هي سلسلة من المعاملات مرتبطة بعضها ببعض تبدأ بصدور مرسوم افتتاح التصفية وتنتهي بصدور المرسوم المتضمن نتيجة التصفية باعلان الحقوق المكتسبة فاذا انطوت احدى هذه المعاملات على نقص او خلل او فساد اختلت المعاملات اللاحقة لها وتعرضت جميعها للبطلان وبما ان مرسوم تصفية الحقوق المكتسبة الذي هو جزء من معاملات التصفية ونتيجة للمرسومين السابقين له يمكن الطعن فيه للنقض الحاصل في المرسومين الاولين
- مفعول تصفية الحقوق المكتسبة على المياه قبل اجراء معاملة التحديد
-
وبما ان القرار رقم 144/ر تاريخ 10 حزيران سنة 1925 المتعلق بالاملاك العامة قد عين في الفصل الاول منه ماهية هذه الاملاك ومشتملاتها كما عين في الفصل الثاني منه كيفية تحديد هذه الاملاك وبما ان احكام الفصل الثاني المتعلقة بالتحديد هي متممة للفصل الاول المتعلق بماهية الاملاك العامة ومشتملاتها فكان التحديد ضروريا لاعلان صفة الملك العام بوجه التخصيص وبشكل فعلي وبما انه قبل اجراء عملية التحديد المشار اليه لا يمكن الشروع في اي عمل من مقتضيات الملك العام وبما انه لا داعي للتفريق في وجوب معاملة التحديد بين مختلف الاملاك العامة كالشواطىء ومجاري المياه الكبيرة من والينابيع والطرقات والساحات وغيرها من جهة اخرى لان علة التحديد واحدة هي ايلاء الملك العام صفته هذه بوجه التخصيص وبصورة فعلية كما سبق بيانه وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد جرى على هذا الوجه بقراره المؤرخ في 20 اذار سنة 1936 وخاصة بقراره الصادر في 27 ك2 سنة 1942 في قضية مياه نبع النعص ببكفيا وبما ان المجلس لا يرى ما يوجب العدول عن اجتهاده المشار اليه وبما ان عملية تحديد الملك العام لم تجر على مياه نبع الحص قبل الشروع في معاملات تصفية الحقوق المكتسبة عليها وبما ان هذا النقص في المعاملات موجب لالغاء مرسوم التصفية المعترض عليه دونما حاجة الى بحث الاسباب الاخرى