الأحكام

04/06/1947

شورى حكم رقم : 43 /1947

المحكمة
شورى
الرقم
43/1947
التاريخ
04/06/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغة، الطباع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استعادة الموظف الملاحق جزائيا لراتبه في حال تبرأته من الجرم المنسوب اليه

-

بما انه تبين من مراجعة المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي 185 تاريخ اول حزيران سنة 1942 ان الموظف او العامل الذي يلاحق تأديبيا او جزائيا ويحرم نصف راتبه بسبب كف يده او توقيفه يحق له ان يستعيد نصف ذاك الراتب اذا منعت محاكمته او برئت ساحته وبما ان المجلس التأديبي قضى بعدم مسؤولية المعترض وبما ان مرسوم الصرف اجاز له استيفاء تعويض الصرف القانوني وبما انه ليس لوزارة المالية ان ترفض صرف نصف راتبه عن المدة التي كفت يده خلالها مع التعويض القانوني العائد اليه عن الصرف من الخدمة