الأحكام

28/11/1960

شورى حكم رقم : 296 /1960

المحكمة
شورى
الرقم
296/1960
التاريخ
28/11/1960
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، ابو سمرا
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الحكم الجزائي على الدعوى الادارية فيما يتعلق بمسؤولية الدولة عن خطأ موظفيها

-

بما ان المستدعي كلف بابراز صورة عن الحكم الجزائي الذي يتذرع به فابرز صورة عن قرار صادر عن محكمة استئناف الجنح في بيروت بتاريخ 25 اذار سنة 1953 مرفقة بلائحة تبلغتها الدولة ولم تجب بشيء عليها وبما انه من المعلوم ان للحكم الجزائي مفعولا على الكافة فيما يتعلق بالوقائع التي اثبتها وبنسبة هذه الوقائع الى المدعى عليه وبما ان الحكم الجزائي المبرم الذي ابرز المستدعي صورة عنه اثبت ان الدركي شكيب سليمان المصري تسبب بايذاء سليمان يوسف الحلو الجنحة المنصوص عليها في قانون العقوبات وذلك في بيروت بتاريخ 16 ايلول سنة 1951 وقضى على المحكوم عليه بعقوبة جزائية وبتعويض للمدعي قدره ثلاثة الآف ليرة لبنانية وبما انه لم يعد بالامكان اعادة بحث الجريمة المسندة الى السائق فلا يمكن اجابة طلب الدولة استماع شهودها للتثبت من مسؤولية السائق وبما انه يظهر من جواب الدولة ان الدركي المذكور كان يقوم باجراء وظيفته عندما تسبب بايذاء المستدعي فالدولة مسؤولة عن خطأ موظفيها نحو الاشخاص الثالثين

- اصول تقدير التعويض من قبل مجلس شورى الدولة من جراء خطأ الموظف المحكوم جزائيا

-

وبما انه فيما يتعلق بتقدير التعويض يمكن القضاء الاداري من غير ان يناقض ما حكمت به المحكمة الجزائية على السائق شخصيا ان يقدر التعويض الذي يحسن تحميله الادارة من جراء عمل موظفها (يراجع مثلا I- Laubadere Dr. adm. 2' ed. no 923 et 924 II- Waline. Dr. adm. 7' ed no 1345 وبما انه ليس من الضروري الحكم بالفائدة ويمكن تقدير التعويض الواجب بمبلغ اجمالي