الأحكام

30/11/1960

شورى حكم رقم : 304 /1960

المحكمة
شورى
الرقم
304/1960
التاريخ
30/11/1960
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
حاتم، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تقدير الاضرار المادية من قبل مجلس شورى الدولة

-

بما انه اذا صح ان الجهة المدعية قد بالغت في تقدير الاضرار المادية فان التقديرات الواردة في تقرير الخبير هي ايضا مبالغ فيها نقصانا وبما ان الخبير صرح ان السيارة تتعطل عن العمل خمسة ايام والجهة المدعية صرحت انها في الواقع تعطلت عن العمل عشرة ايام وبما انه والحالة هذه يعود لهذا المجلس ان يقدر مقدار الاضرار المادية ومدة التعطيل وبالتالي مبلغ العطل والضرر الذي تقدره اجمالا بالفي ليرة لبنانية وبما انه والحالة هذه لم يعد من فائدة لبحث النقطة الاولى المتعلقة بحصر النزاع فيما ورد بمذكرة ربطه