30/11/1960
شورى حكم رقم : 308 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 308/1960
- التاريخ
- 30/11/1960
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- الصباح، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- نسبة الارباح للملتزم
-
حيث ان الجهة المستأنف عليها وافقت الادارة على ان قيمة الاشغال الملغاة هي 42992 ل ل وذلك رغبة منها بانهاء القضية وحيث ان المجلس يرى ان نسبة 13.50 بالمئة للارباح التي يتوجب التعويض عنها معقولة ومعتدلة وحيث انه يتبين ان المتعهدين توقفا عن كل عمل بالورشة في 4 آب سنة 1953 فيكون الاستلام الموقت متوجبا الحصول خلال الشهر الذي يلي انتهاء الاشغال اي في 4 ايلول سنة 1953 وتكون مدة الضمان متوجبة الانتهاء في 4 ايلول سنة 1954
- مدى توجب الفائدة عن التوقيفات اذا اعيدت الى الملتزم
-
وحيث انه عملا بالمادة 49 احكام لا تتوجب الفوائد للمتعهد الا اعتبارا من 4 كانون الاول سنة 1954 وحيث ان التوقيفات اعيدت للمتعهدين في 20 تشرين الاول سنة 1954 فلا يستحق لهما اية فائدة لهذه الجهة وحيث ان المبلغ المحكوم به من هذا القبيل هو 94,03 ل ل وحيث انه لم يبق مجال للقول بترتيب فائدة على فائدة التوقيفات وحيث انه والحالة ما ذكر يقتضي اجراء حساب نسبة التعويض عن مبلغ 42991 ل ل فيصبح التعويض: 13,50
- 42991/100 = 5803 ل ل بدلا من 5812 ل ل