الأحكام

24/11/1960

شورى حكم رقم : 288 /1960

المحكمة
شورى
الرقم
288/1960
التاريخ
24/11/1960
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
الصباح، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استحقاق الموظف للتعويض العائلي عندما يكون راتبه مقطوعا

-

حيث انه لا خلاف على ان المدعي عين في شهر تموز 1947 حيث ان هذا التعيين يكون تم في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 351 الصادر في 19/10/1942 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 253 الصادر في 18/11/1942 والمرسوم الاشتراعي رقم 27 في 8/5/1943 وحيث ان هذه النصوص القانونية تتضمن وجوب اعطاء تعويض عائلي لموظفي الدولة وعمالها بجميع فئاتهم بدون استثناء هذا التعويض الذي ظل مرعيا في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر في 7/1/1953 وحيث ان المدعي من اولئك الموظفين الذين يستحقون التعويض العائلي بمقتضى القانون وحيث ان قول الدولة ان قرار التعيين الذي تضمن صراحة عدم اعطاء المدعي التعويض العائلي يجعلها في مأمن من المطالبة به لمرور المهلة اللازمة المعطاة للطعن بذلك القرار يؤدي الى القول بان القرار المشار اليه اعطى الدولة حقا مكتسبا تجاه المواطن لحرمانه من حقه القانوني او ان القرار المشار اليه انشأ حالة ادارية اصبحت مستقرة فيجب المحافظة على هذا الاستقرار ولكن حيث ان وضع الموظف في الدولة ليس وضع المتعاقد بل انه وضع قانوني تنظيمي فمن جهة ان الموظف لا يمكنه التذرع باحكام قانون كان سائدا عند تعيينه ثم الغي بعد ذلك ومن جهة اخرى يمكن الادارة العامة التملص من احكام القانون السائد بحجة انها وضعت في قرار التعيين بندا خاصا مقيدا لحقوق الموظف يتعارض مع احكام القانون فمن اجل ذلك يعتب رمثل هذا كأنه لم يكن ولا حاجة الى اللجوء لطرق الطعن المعروفة لالغائه ولا مجال للاشارة الى قبول من الموظف عند تعيينه بشرط يخالف القانون لان لا مجال للقول بان قرار التعيين هو عبارة عن عقد بين طرفين فللمحاكم ان تهمل ما ورد في قرار التعيين لمخالفته الانتظام العام وحيث انه ينتج عن ذلك ان المستدعي يستحق قانونا التعويض العائلي