الأحكام

03/01/1961

شورى حكم رقم : 3 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
3/1961
التاريخ
03/01/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
الصباح، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول اثبات حق المتضرر بالري من المياه العمومية في معرض قطعها من قبل الادارة بسبب الاشغال العامة

-

بما ان حق المستدعي بالري ثابت بقيود السجل العقاري فله اذا ان يتصرف بهذا الحق عملا باحكام المادة 3 من القرار 144 دون الاستحصال على اجازة فتكون اقوال الدولة واعتراضاتها لهذه الجهة مردودة اما احتجاج الدولة بعدم اجراء معاملات معرفة الحقوق المكتسبة التي نص عليها القرار 320 فهو واقع في غير محله اذ ان مثل هذه المعاملات يتوجب اجراؤها بمقتضى المادة 21 من القرار 320 اذا رغب صاحب الحق بذلك اثباتا لحقه او اذا رأت الادارة القيام بها عندما يكون الامر متعلقا بدرس عام او لوضع احصاء بالمنافع المائية بينما المستدعي يستند في حقه بحالة القضية الحاضرة الى قيود السجل العقاري التي تكفي وحدها لاثبات الحق دون اللجوء لمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة

- مفعول استئناف القرار الصادر عن المحكمة الادارية الخاصة لدى مجلس شورى الدولة

-

بما ان الاستئناف ينقل الدعوى لدى مجلس الشورى فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا (المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 119)