10/01/1961
شورى حكم رقم : 11 /1961
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 11/1961
- التاريخ
- 10/01/1961
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- الصباح، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى تطبيق احكام العقوبة الجديدة على الاعمال السابقة لها اذا كانت اكثر مراعاة لمصلحة الموظف المحال على المجلس التأديبي
-
حيث ان المستدعي احيل الى المجلس التأديبي بموجب القرار رقم 454 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 15 حزيران سنة 1959 وحيث ان هذه الاحالة على المجلس التأديبي حصلت في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/1955 والمرسوم رقم 16602 تاريخ 19 تموز سنة 1957 المتمم له وحيث انه يتضح من جواب الادارة ان محاكمة المستدعي لدى المجلس التأديبي حصلت وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 على الرغم من صدور المرسوم الاشتراعي رقم 138 اثناء سير المحاكمة باعتبار ان المراسيم التطبيقية للمرسوم الاشتراعي رقم 138 لم تكن قد صدرت بعد وحيث انه بمقتضى المبادىء القانونية العامة المنصوص عنها في المادة 3 و4 من قانون العقوبات "كل قانون يعدل شروط التجريم او حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان اكثر مراعاة للمتهم" وحيث انه عملا بالمبدأ المذكور لا يمكن تطبيق احكام القانون الجديد اذا كان اشد وطأة على المتهم وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 20 والمرسوم رقم 1660 هما اكثر رحمة بالمدعي لانهما يمنحان المتهم امكانية تعديل القرار على وجه يتفق ومصلحته
- اختصاص وزير الداخلية في اتخاذ قرار الطرد من الوظيفة فيما يتعلق بعناصر قوى الامن الداخلي
-
وحيث انه بمقتضى المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 15/1/1955 يجب ان يصدر قرار الطرد عن وزير الداخلية الذي يمكنه بموجب المادة 19 من المرسوم رقم 1660 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ان يعدله لمصلحة المتهم وحيث ان احالة مشروع الطرد لوزارة الداخلية لا تعتبر بحد ذاتها كافية لاستكمال عناصر القرار اذا لم يصدر قرار الرد عن وزير الداخلية ذاته وبما ان صدور قرار الطرد عن مدير قوى الامن بالاستناد لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 قد جاء مخالفا للقانون ويقتضي ابطاله