الأحكام

02/02/1961

شورى حكم رقم : 171 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
171/1961
التاريخ
02/02/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
عويدات، عياش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية الدولة عن التدابير غير القانونية التي تتخذها قوى الامن في مطاردتها المجرمين

-

وحيث ان الوقائع التي رواها المدعي مشفوعة بالقول ان اعمال الدرك كانت اعمال انتقامية لا يبررها القانون وقد تثبتها الخبير المهندس السيد جوزف قبلان الاشقر المكلف رسميا بوصف حالة البناء المحروق بالاستناد الى مشاهداته الحسية وما يثبته لديه الشهود والاطلاع على ما يقدمه المستدعي من مستندات انما هي وقائع ثابتة واسباب قانونية تدين رجال الدرك باعمال انتقامية قاموا بها على اثر مقتل الضابط انطوان عبيد بحيث اقدموا على حرق بيت المدعي اكثر من مرة واتلفوا محتوياته من فراش واثاث وثياب ومؤونة ونال البناء والمنجور اضرارا بالغة باعتبار ان حرق البيت لم يكن من التدابير القانونية التي يجوز لرجال الدرك اتخاذها وهو خطأ جسيم تسأل الدولة عنه وتضمين اضراره فضلا عن انه لم يقم اي دليل على وجود العلاقة بين هذه الاعمال والعمليات القضائية التي تقوم بها قوى الامن بصفتها ضابطة عدلية