الأحكام

28/01/1961

شورى حكم رقم : 141 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
141/1961
التاريخ
28/01/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
عويدات، عياش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استبدال لوحات الشاحنات الخصوصية بلوحات عمومية ومدى صلاحية مجلس الشورى في ابطال القرار الاداري

-

بما ان قانون 6 شباط سنة 1953 وضع شروطا لاستبدال لوحات الشاحنات الخصوصية بلوحات عمومية واوجب تحققها للحصول على لوحة عمومية وهذه الشروط هي:1) ان تكون الشاحنة مسجلة خصوصية قبل 15 كانون الاول سنة 1952 2) ان تكون مسجلة خصوصية خلافا لاحكام المادة 55 من قانون السير 3) ان تكون في حالة ميكانيكية جيدة 4) ان يقدم طلب التسجيل خلال شهر واحد من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية 5) ان يتم التسجيل خلال تسعة اشهر بعد الشهر الاول بما ان الادارة لا يحق لها ان ترفض البت بالطلبات جملة بل كان عليها ان تبت بكل واحدة منها على ضوء الشروط التي نص عليها القانون فيكون قرارها الضمني بالرفض باطلا لهذه الجهة وبما ان صلاحية مجلس الشورى تنحصر في النظر بشرعية القرارات التي تتخذها الادارة فيثبتها او يبطلها ولا يسعه ان يحل محل الادارة باتخاذ هذه القرارات التي يعود لها وحدها حق اتخاذها فلا يمكنه والحالة هذه ان يأمر الادارة باعطاء المستدعي لوحة عمومية وجل ما يمكن عمله ابطال القرار الضمني بالرفض وبما انه فضلا عن وجوب التقيد بهذا المبدأ يخضع استبدال اللوحات الخصوصية بلوحات عمومية لشروط ومنها ان لا يزيد عدد الشاحنات العمومية عن الف وخمسماية شاحنة وهذا امر لا يستطيع مجلس الشورى ان يراعيه لدى النظر بالمراجعات المقدمة لديه وبما انه والحالة هذه يحق لمجلس الشورى بعد ان يبطل القرار الضمني بالرفض ان يحيل المستدعي على الادارة لكي ترجع عن موقفها السلبي وتبت بطلبه (والين القانون الاداري عدد 393 لوبادير القانون الاداري عدد 591) فسواء اكان رئيس اللجنة قاضيا ام لا فان نية الشارع لا تقبل الشك وهي انه اسبغ على اللجنة الصفة القضائية ولا يجوز الطعن بقراراتها امام مجلسكم الموقر الا بطريق الاستئناف لا بطريق مراجعة الابطال