الأحكام

27/01/1961

شورى حكم رقم : 25 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
25/1961
التاريخ
27/01/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
عويدات، عياش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط سحب الترخيص باستثمار المقالع

-

وحيث ان الخبير السيد صلاح عيتاني الذي عين للكشف على المقلع قد اثبت بتقريره الوقائع الآتية 1- وجود بعض اقسام من الطريق العمومية تبعد اقل من مئة متر عن المقلع وهي قسم علوي في الجهة الشرقية بطول حوالي 150 مترا وقسم في الجهة الشمالية بطول 150 مترا وقسم سفلي يطل على الوادي بطول 120 مترا 2- بناء ملك المدعية يسكنه الناطور ويبعد 10 امتار 3- قبو بيت ملك البير فياض ورفاقه يشغله الناطور ويبعد 50 مترا 4-يبت مهجور ملك المذكورين يبعد 120 مترا 5- بناء ملك اميل سليم مقصود يبعد 20 مترا 6- اراض مختلفة لا بناء فيها 7- ان المنطقة التي يقع فيها المقلع لا تعتبر من المناطق المأهولة بالسكان باستثناء بعض افراد قائمين بالابنية القديمة بصفة نواطير وان المنطقة المأهولة تقع في الوادي بعيدا جدا عن المقلع 8- ان الطريق العمومية التي تقع بعض اقسامها بالقرب من المقلع كما مبين آنفا هي طريق ثانوية فرعية غير مطروقة وهي بحالة غير جيدة ولا يمر عليها الا القليل القاصدين للمحلة وهي تعرف بطريق فرعية ما بين بسوس ووادي شحرور وان الطريق العمومية الرئيسية هي بعيدة جدا عن المقلع ولا يوجد جنائن قريبة منه وهي تقع في الوادي على حافة بعيدة جدا والاراضي القريبة هي سليخ مشجرة زيتون وقسم قليل منها يحتوي على اشجار لوز 9- ان المستدعية متقيدة باحكام المادتين 34 و35 من القرار 253 ويمكن للعمال الالتجاء الى البيوت القريبة القائمة في ارض المستدعيين اثناء التفجير وحيث ان الفريقين قدما ملاحظاتهما على تقرير الخبير مكررين مطاليبهما وحيث تبين من التحقيق الذي اجرى ان القرار المطعون فيه مبني على وقائع غير صحيحة اذ ثبت ان جميع الشروط القانونية متوفرة في القرار السابق القاضي بالترخيص للمستدعيين باستثمار المقلع بالمتفجرات في الاوقات المعينة وحيث ان القرار المطعون فيه يكون لذلك مستوجبا الابطال