07/02/1961
شورى حكم رقم : 176 /1961
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 176/1961
- التاريخ
- 07/02/1961
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- عويدات، عياش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الغاء المرسوم القاضي بمنح الضابط وساما ومدى التذرع بالحقوق المكتسبة الناشئة عن الوسام
-
حيث ان مرسوم الوسام الذي منح للمستدعي بتاريخ 29 تشرين الثاني سنة 1954 برقم 1112 قد تنفذ فعليا وكان يقبض بموجبه العائدات المترتبة عليه واستمر هذا الوضع حتى 11 تشرين اول سنة 1957 عندما ابلغ وقف دفع عائداته بتاريخ 19 ايار سنة 1958 بموجب كتاب وزارة المالية المطعون فيه وحيث ان المرسوم المذكور قد انشأ حقا مكتسبا للمستدعي لا يجوز قانونا الغاؤه فيما لو كان مخالفا للقانون الا ضمن مدة الشهرين المحددة للطعن فيه وبالطريقة ذاتها التي صدر فيها وحيث ان وقف تنفيذه بعد سنوات من صدوره وادائه مفاعيله وبموجب كتاب من وزير المالية يخالف المبادىء القانونية العامة التي تقضي بعدم امكان الغاء المرسوم الا بمرسوم مثله وبان قرارا وزاريا لا يلغي مرسوما وبانه لا يجوز الغاء مرسوم او قرار اداري نشأت عنه حقوق مكتسبة الا ضمن مدة الطعن القانونية المحددة بشهرين حتى لو كان مخالفا للقانون وحيث ان الكتاب المطعون فيه يكون لذلك مستوجبا الابطال