الأحكام

31/01/1960

شورى حكم رقم : 155 /1960

المحكمة
شورى
الرقم
155/1960
التاريخ
31/01/1960
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
الصباح، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية طلب التعويض من جراء حرمان الموظف من درجة ترقية استثنائية

-

حيث يتضح من ملف الدعوى السابقة التي فصلت بتاريخ 27/12/1958 طلب المستدعي الرامي الى اعطائه درجة ترقية عادية قد رد بالاساس لانه رقي بتاريخ 20/9/1949 من صنف الى صنف ولان حساب القدم يبتدىء في الصنف الجديد اعتبارا من يوم الترقية بحسب نص المادة 84 من المرسوم الاشتراعي رقم 34 الذي كان ساريا المفعول بتاريخ المراجعة السابقة وحيث انه مهما كانت اسباب الرد فان القرار الذي اقترنت به المراجعة السابقة يشكل قضية محكمة بوجه المستدعي في المراجعة الحاضرة وحيث ان المطالبة بالتعويض لقاء حرمان المستدعي من الدرجة العادية لا يغير شيئا في جوهر القضية وان اختلف الوصف طالما ان الحكم السابق قضى استحقاق لتلك الدرجة حيث ان القرار الذي اقترنت به الدعوى السابقة وان كان رد الطلب المتعلق بالدرجة الاستثنائية الا انه فتح للمستدعي باب المداعاة بالتعويض عن حرمانه من تلك الدرجة فيما اذا ثبت ان الادارة اساءت تطبيق القانون او تجاوزت حد السلطة او دخلت بميزان العدالة والمساواة بينه وبين رفاقه وحيث انه من المسلم به مبدئيا وبموجب المادة 86 من المرسوم الاشتراعي رقم 341 ان لرئيس الجمهورية ان يمنح استثنائيا بناء على اقتراح وزير الداخلية درجة ترقية دون النظر الى القدم لكل مأمور في الشرطة يقوم بمهمة دقيقة او صعبة او يأتي عملا لامعا من اعمال الشجاعة والاخلاص وحيث ان الدولة لدى مبادرتها لانفاذ احكام المادة 86 الآنفة الذكر منحت الترقية الاستثنائية لجميع موظفي الشرطة بموجب المرسوم رقم 16070 تاريخ 27/8/1949 وبموجب مراسيم اخرى لاحقة واستثنت المدعي دون ان يكون هنالك مانع قانوني للترقية وحيث ان هذا المجلس بالقرار الصادر عنه بتاريخ 28/5/1957 (دعوى مارون شحيبر الدولة) قد تحقق بان الدولة منحت جميع موظفي الشرطة درجة استثنائية بالاستناد لاحكام المادة 86 من المرسوم الاشتراعي رقم 341 واعتبر ان من حرم منها على حق بالمطالبة بها عملا بمبدأ المساواة وحيث ان استثناء المدعي وحده من الترقية الاستثنائية قد ادى الى اختلال المساواة بينه وبين زملائه وبالتالي اوجب على الدولة التعويض عما الحقته بالمستدعي من ضرر بسبب تجاوز حد السلطة وحيث ان التعويض هو بالواقع فرق راتب الدرجة التي حرم منها منذ اول سنة 1949