الأحكام

14/02/1961

شورى حكم رقم : 278 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
278/1961
التاريخ
14/02/1961
الرئيس
بولس الزهار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الزام الدولة بالتعويض على الموظف من جراء حرمانه من حقه بالاجازات السنوية

-

حيث انه بمقتضى المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 07/1/1955 الذي كان ساري المفعول بتاريخ صرف المدعي من الخدمة: يحق للموظف الذي قضى في الخدمة اكثر من سنة ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما ... واذا صرف الموظف من الخدمة او احيل الى التقاعد فلا يسري مفعول هذا التدبير الا بعد انتهاء الاجازة التي يستحقها وحيث ان الادارة بررت رفض طلب المدعي بعد احتفاظه بحقه بالاجازة في طلب الصرف من الخدمة وحيث يتبين من نص المادة 56 الآنفة الذكر ان الاجازة السنوية هي من حقوق الوظيفة الممنوحة للموظف بحكم القانون ولا تعلق الاستفادة منها على المطالبة بها صراحة كما ان عدم الاشارة الى الاحتفاظ بها في طلب الصرف لا يعد تنازلا ضمنيا عنها وحيث ان المدعي طلب صرفه من الخدمة بالاستناد الى احكام قانون 9 حزيران سنة 1958 الذي يخول الحكومة حق قبول طلب الصرف او رفضه وحيث ان تعليق حق الموظف بطلب صرفه على قبول الحكومة يجعل تدبير الصرف ناتجا عن الحكومة نفسها وحيث ان الادارة قطعت عن المدعي صرف رواتبه في صدور مرسوم الصرف من الخدمة مع ان مفاعيل الصرف لا تسري الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية المستحقة وحيث ان مدة الاجازات الادارية هي براتب كامل وفي حالة عدم استعمالها عند صرف الموظف من الخدمة يتوجب على الادارة ان تدفع له ما يوازي قيمة رواتبها على ان لا تتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955