08/03/1961
شورى حكم رقم : 345 /1961
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 345/1961
- التاريخ
- 08/03/1961
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- الصباح، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم توفر الاعتماد اللازم لدفع التعويض على حقوق الموظف بتعويض الاعمال الاضافية
-
وحيث انه لا شيء يدل على انه قد وضع مشروع مرسوم لاعطاء المدعي التعويض عن الاعمال المذكورة بل تبين انه كان اقام لدى هذا المجلس دعوى بما استحق له من تعويض عن اعمال قام بها حتى 30/6/1955 وقد حكم له هذا المجلس بقراره رقم 67 تاريخ 1/2/1956 بما ادعى به حكما غيابيا بحق الدولة ويقول المدعي ان الدولة نفذت هذا الحكم ودفعت له المبلغ المحكوم له به عليها ثم عاد بعد ذلك فطالبها بهذه الدعوى بمبلغ خمسة الآف ليرة عما قام به من عمل من 1/7/1955 الى 27/7/1956 فاجابت منكرة عليه حقه بالتعويض كما هو مبين تفصيلا في جوابها وحيث انه يظهر مما تقدم ان موظفي الموانيء مكلفون القيام باعمالهم خارج اوقات الدوام لقاء تعويض وقد تبين من الكتاب رقم 492 السالف الذكر ان الادارة طلبت فيه الى المدعي صراحة المداومة على القيام بالاعمال العائدة للوكالات البحرية كما في السابق وانتظار تعليمات جديدة ولم يتبين ان الادارة اعطته فيما بعد تعليمات جديدة مخالفة او منعته عن اجراء الاعمال المشار اليها خارج اوقات الدوام الرسمي حتى بعد ان كان طالبها بتعويضه وبعد اقامته الدعوى الاولى عليها وبعد انفاذها الحكم الصادر لمصلحته وهذا يدل دلالة اكيدة على ان الادارة كلفته المداومة على اجراء المعاملات المذكورة ولا تزال على تكليفها وهي بجوابها تعترف ضمنا بذلك ولكنها تحتج بعدم وجود مرسوم وبعدم توفر الاعتماد وحيث ان عدم صدور المرسوم بسبب عدم توفر الاعتماد اذا كان من شأنه ان يحول دون دفع التعويض للمدعي قبل توفر الاعتماد وصدور المرسوم الا ان هذا ليس من شأنه ان يسقط حق المدعي في التعويض عن عمله خارج اوقات الدوام بعد تكليفه بذلك بل يتوجب في هذه الحالة على الادارة ان تعمل على استكمال الشروط اللازمة المنصوص عليها في المادة 98 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المؤرخ في 7/1/1955 لتتمكن بعئذ من دفع تعويضه اليه وحيث ان زعم الدولة انه قام بعمله المذكور فضوليا مردود بما تقدم كما ان القول بان الامر الذي تضمنه الكتاب رقم 492 قد الغي مردود ايضا لان الكتاب رقم 3368 لم يتضمن ما يناقض الامر الذي تضمنه الكتاب المذكور بل فيه اقرارا بحق المدعي بالتعويض وامر باجراء المعاملات القانونية اللازمة لدفعه اليه