20/03/1961
شورى حكم رقم : 357 /1961
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 357/1961
- التاريخ
- 20/03/1961
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- عويدات، عياش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ان ارسال برقية الى الادارة بنية الشكوى لا تفيد ربطا للنزاع
-
حيث ان البرقيات الثلاث التي اشارت اليها الجهة المدعى عليهاالموجهة لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الزراعة لا تفي بقصد الشارع وبما نصت عليه المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 فلا يمكن اعتبارها رابطة للنزاع وما هي الا استرحام للتعويض عليها وان الغاية من البرقية هي الشكوى والتظلم وان المطالبة بالتعويض بصورة رابطة للنزاع لم تكن ممكنة الا بعد تصفية هذه الناحية بالتحقيق القضائي والاداري التي جرت فيما بعد
- مسؤولية الدولة عن خطأ موظفيها الذي تسبب بحرق الاشجار المثمرة واصول تقدير التعويض
-
حيث ان السبب المباشر لحصول الحريق اعداد الادارة كوخا من القش اليابس ليكون مأوى لناظر محطة تجارب الحمضيات والحارس الليلي ليضعان فيه امتعتهما وادوات ومعدات المحطة والجرار مع مواده الملتهبة الى جانب بابور كاز يشعلانه لطهي طعامهما وحيث كان من رداءة هذا التجهيز واشعال بابور الكاز وارتفاع لهيبه ان تناولت السنة اللهيب الكوخ وما فيه وامتدت الى السياج الفاصل بين العقارين 540 و541 ومنه الى العقار رقم 540 ذوق بحنين فاتلفت اشجاره ونال المدعية من الضرر ما قضت به محكمة استئناف جزاء لبنان الشمالي بحكمها الصادر في 5/2/1958 رقم 1310/305 وحيث ان التحقيق الاداري اثبت اهمال الموظفين في اخماد النار وانصرافهم لاخراج امتعتهم بدلا من اخمادها كما ان المسؤولين عن المحطة كانوا غائبين عن مراكزهم فضلا عن ان وضع الجرار مع المواد الملتهبة في كوخ القش كان عاملا من عوامل اتساع النار وشمولها بستان المدعية وحصول الضرر وعنه تسأل الدولة وحيث ان الادارة هي التي تقاضى من اجل هذا الضرر لا العامل On juge le service et non l'agent وحيث ان مجلس الشورى بما له من حق التقدير يرى تقدير الضرر بمبلغ ستين الف ليرة لبنانية