الأحكام

20/03/1961

شورى حكم رقم : 359 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
359/1961
التاريخ
20/03/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
عويدات، عياش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى مسؤولية الدولة عن خطأ موظفيها واهمالهم اثناء قيامهم بالوظيفة والحاق الضرر بالغير

-

وحيث ان الافادة بوجود تخطيط مع وجود اشارته على الصحيفة العينية للعقار ومع قبول المشتري بالشراء مع وجود هذا التخطيط قد ادخل في ذهن المستدعي اعتقادا باستحالة التصرف به بالاسعار الدارجة خصوصا بعد ان بحث ببيعه من قبل اميل معتوق باسم الرئيس كميل شمعون لحساب احدى الشركات وحدد السعر بخمس عشرة ليرة لبنانية للذراع ثم عدل صاحب العرض بعد ان تبين له وجود اشارة التخطيط على الصحيفة العينية وحيث فضلا عن ذلك فان السيد ايليا ابو جوده الذي اشترى فيما بعد قد اثبت في محضر العقد شراءه للعقار مع علمه بوجود التخطيط الذي ظهر انه كان قد الغي في سنة 1950 وحيث ان موظفي الادارة قد ارتكبوا خطأ اثناء قيامهم بالوظيفة باعطائهم المستدعي الافادة بوجود التخطيط على العقار 981 (الحازمية) دون قيامهم بالتدقيق والتثبت من بقائه والغائه كما فعلوا فيما بعد عندما طلب مشتري العقار السيد ايليا ابو جوده الترخيص بالبناء فيه وقد ثبت بشروح السيد شار نفسه ان هذا التخطيط هو التخطيط المصدق في سنة 48 وقد الغي في سنة 1950 وانه لا محل للقول بوجود تخطيط ملحوظ بسبب الافراز بتاريخ اعطائه الافادة في 21 آب سنة 1952 اذ ان المستدعي لم يكن قد تقدم بمثل هذا الطلب بذلك التاريخ ليكون هنالك تخطيط ملحوظ وحيث ان الدولة مسؤولة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن خطأ واهمال موظفيها اثناء قيامهم بالوظيفة وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم يقتضي تعويض المستدعي عن الاضرار اللاحقة به بسبب الافادة المعطاة له على هذا الوجه وقيمتها تتمثل بالفرق بين سعر البيع للعقار مع اصابته بالتخطيط والسعر الحقيقي الذي كان دارجا وقت البيع للعقار وهو حر من التخطيط وحيث ان المجلس بما له من حق التقدير يرى ان مبلغ خمسين الف ليرة لبنانية يشكل تعويضا عادلا عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي في هذه القضية