الأحكام

10/03/1961

شورى حكم رقم : 352 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
352/1961
التاريخ
10/03/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
عويدات، عياش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية ابطال العمل الاداري القاضي بتعديل مشروع التنظيم المتخذ خلافا لاحكام قانون الاستملاك الجديد

-

حيث ان التعديلات قد تمت بالمرسوم 19613 تاريخ 21 ايار سنة 1958 في ظل قانون الاستملاك الجديد الوارد بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 وحيث ان التعديلات المذكورة قد ادخلت على خريطة تنظيم ضواحي بيروت المصدقة بالمرسوم 2616 تاريخ 14 ايلول سنة 1953 وحيث ان هذه الخريطة التنظيمية اذا كانت قد وضعت وتمت معاملاتها وتصدقت وفقا للتشريع السابق الذي صدرت في ظله الا ان التشريع الجديد يجب ان يطبق وان يؤدي مفاعيله بشأنها في كل ما يقره من اجراءات واصول جديدة في ما لا يتعارض مع الاوضاع القانونية الناشئة عن التشريع السابق ومع الاصول والاجراءات التي تمت في ظله وحيث ان المادة 71 من قانون الاستملاك الجديد المقرر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 لسنة 1954 قد وضعت قواعد جديدة للتعديلات التي يمكن ادخالها على مشاريع التنظيم فقضت اولا باعادة النظر حتما في مشاريع التنظيم بعد انقضاء عشر سنوات من نشر مرسوم التصديق واجازت من ثم اعادة النظر فيها او تعديلها جزئيا او كليا قبل انقضاء المدة المذكورة على ان لا يلجأ لذلك الا بسبب ضرورات قصوى تقر بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي اللجنة العليا المنصوص عليها بالمادة 65 وحيث انه عملا بقاعدة عدم رجعية القوانين التي تقضي بأن تؤدي القوانين مفاعيلها في الحال على الاوضاع الجديدة فان الاصول الجديدة الموضوعة بالمادة 71 المذكورة للتعديلات التي يمكن ادخالها على مشروع التنظيم المصدق تسري في الحال على ما يطرأ منها في ظلها وحيث ان عدم تطبيق هذه الاصول على التعديلات المقررة يؤدي الى ابطال المرسوم المطعون فيه الذي اقرها خلافا للقانون