09/05/1961
شورى حكم رقم : 442 /1961
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 442/1961
- التاريخ
- 09/05/1961
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- الصباح، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية تحديد تعويض النقل والانتقال للموظف من قبل القضاء الاداري في حال تخلف الدولة عن اصدار مرسوم بتحديدها
-
وحيث ان حق الموظف الذي ينتقل خارج مركز عمله بحكم وظيفته بالتعويض عن نفقات نقله وانتقاله منشأ بحكم القانون وخاصة بالمادتين 99 و100 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 واما صدور المرسوم الذي اشارت اليه المادة 100 الآنفة الذكر فهو فقط لتحديد هذه التعويضات وشروطها وليس لانشاء الحق ذاته وحيث انه سواء اصدرت الدولة مرسوما بتحديد هذه التعويضات ام لم تصدر فان حق الموظف يبقى قائما ما دام القانون اوجب عليها التعويض غير انه في حالة عدم صدور مرسوم بتحديد التعويض يبقى للمرجع القضائي حق تقدير قيمة هذا التعويض بالاستناد الى العناصر التي يستقيها من ملف القضية وحيث ان الادارة تسلم بان المستدعي كان ينتقل بصورة دائمة على خط المشروع طوال السنين المطالب بالتعويض عنها وكانت قدرت قيمة التعويض في مشروع المرسوم بمبلغ ماية وخمسين ل ل عن ثمانية اشهر من كل سنة وحيث ان المجلس بما له من حق التقدير لهذه الجهة يرى اعتماد ذات المبلغ الذي كانت الادارة قد اقترحته