الأحكام

01/06/1961

شورى حكم رقم : 493 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
493/1961
التاريخ
01/06/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
عويدات، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الدعوى الناشئة عن تسيير المصلحة العامة

-

ان اجراء الامتحان لتعيين حراس في سرية الاحراج هو عمل من الاعمال المتعلقة بتسيير مصلحة عامة فتكليف احد الاطباء رسميا لفحص المرشحين طبيا يعتبر مساهمة منه في تسيير هذه المصلحة العامة ويجعل مجلس الشورى صالحا للنظر في مطاليبه الناشئة عن هذه المساهمة

- امكانية مطالبة الدولة بتعويض عن الاعمال الخارجة عن موضوع اتفاقية احد الاطباء مع احدى اداراتها

-

اذا كانت الاتفاقية المعقودة بين قيادة الدرك وبين احد الاطباء تنحصر بتطبيب رجال الدرك وبفحص المرشحين للانتماء الى سلكهم فحسب فلا يمكن ان تتعداها الى فحص افراد سرية الاحراج وان كان القانون قد اخضع تعيينهم ونظام خدمتهم وصرفهم من الخدمة لانظمة الدرك باستثناء حدود السن للصرف من الخدمة فان كلفت وزارة الزراعة الطبيب المتعاقد مع قيادة الدرك لفحص المرشحين للدخول في سرية الاحراج - وهو عمل خارج عن نطاق الاتفاقية المعقودة بينه وبين تلك القيادة - فانه يترتب عليها ان تدفع له تعويضا عن عمله واذا تمنعت قضى مجلس الشورى له به بعد تقديره تقديرا عادلا